فهرس الكتاب

الصفحة 1646 من 2430

التحريم وإباحة الخلوة ابنًا لهما وأولاده من البنين والبنات أولاد أولادهما وإن نزلت درجتهم وجميع أولاد المرضعة من زوجها ومن غيره وجميع أولاد الرجل الذي انتسب الحمل إليه من المرضعة ومن غيرها إخوة المرتضع وأخواته وأولاد أولادها وأولاد إخوته وأخواته وإن نزلت درجتهم. وأم المرضعة جدته وأبوها جده وإخوتها أخواله وأخواتها خالاته وأبو الرجل جده، وأمه جدته وإخوته أعمامه، وأخواته عماته وجميع أقاربهما ينتسبون إلى المرتضع كما ينتسبون إلى ولدهما من النسب؛ لأن اللبن الذي ثاب للمرأة مخلوق من ماء الرجل والمرأة فنشر التحريم إليهما ونشر الحرمة إلى الرجل وإلى أقاربه وهو الذي يسمى لبن الفحل، وفي التحريم به اختلاف ذكرناه في باب ما يحرم نكاحه. والجمع بينه والحجة القاطعة فيه ما روت عائشة (( أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن عليّ بعدما أنزل الحجاب فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس فدخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته قال: ائذني له فإنه عمك تربت يمينك.

قال عروة: فبذلك كانت عائشة تأخذ بقول: حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب )) [1] رواه الجماعة.

وسئل ابن عباس عن رجل تزوج امرأتين فأرضعت إحداهما جارية والأخرى غلامًا هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لا، اللقاح واحد.

وأما الولد المرتضع فإن الحرمة تنتشر إليه وإلى أولاده وإن نزلوا ولا تنتشر إلى من في

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (5804) 5: 2279 كتاب الأدب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك.

وأخرجه مسلم في صحيحه (1445) 2: 1069 كتاب الرضاع، باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل.

وأخرجه أبو داود في سننه (2057) 2: 222 كتاب النكاح، باب في لبن الفحل.

وأخرجه الترمذي في جامعه (1148) 3: 453 كتاب الرضاع، باب ما جاء في لبن الفحل.

وأخرجه النسائي في سننه (3318) 6: 104 كتاب النكاح، لبن الفحل.

وأخرجه ابن ماجة في سننه (1948) 1: 627 كتاب النكاح، باب لبن الفحل.

وأخرجه أحمد في مسنده (25802) طبعة إحياء التراث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت