فهرس الكتاب

الصفحة 1681 من 2430

لقول امرأة فإن أحمد أنكره وقال: أما هذا فلا ولكن قال: لا نقبل في ديننا قول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت وهذا أمر يرده الإجماع على قبول قول المرأة في الرواية فأي حجة في شيء يخالفه الإجماع وترده السنة ويخالفه فيه علماء الصحابة. قال إسماعيل بن إسحاق نحن نعلم أن عمر لا يقول: لا ندع كتاب ربنا إلا لما هو موجود في كتاب الله والذي في الكتاب أن لها النفقة إذا كانت حاملًا؛ لقوله تعالى: {وإن كن أولاتِ حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} [الطلاق:6] وأما غير ذوات الحمل فلا يدل الكتاب إلا على أنهن لا نفقة لهن لاشتراط الحمل في الأمر بالإنفاق.

ولأن هذه محرمة عليه تحريمًا لا تزيله الرجعة فلم يكن لها سكنى ولا نفقة كالملاعنة أو كالأجنبية وفارقت الرجعية في ذلك، وأما الرجعية فلها السكنى والنفقة للآية والخبر والإجماع.

ولأنها زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه.

فصل

وأما المعتدة من الوفاة فإن كانت حائلًا فلا سكنى لها ولا نفقة؛ لأن النكاح قد زال بالموت وإن كانت حاملًا ففيها روايتان:

إحداهما: لها السكنى والنفقة في تركة الميت مقدمًا على الإرث؛ لأنها حامل من زوجها فكانت لها السكنى والنفقة كالمفارقة في الحياة.

والثانية: لا سكنى لها ولا نفقة؛ لأن المال قد صار للورثة ونفقة الحامل وسكناها إنما هو للحمل أو من أجله ولا يلزم ذلك الورثة؛ لأنه إن كان للميت ميراث فنفقة الحمل من نصيبه، وإن لم يكن له ميراث لم يلزم وارث الميت الإنفاق على حمل امرأته كما بعد الولادة قال القاضي: وهذه الرواية أصح.

فصل

وهل تجب نفقة الحامل للحامل من أجل الحمل أو للحمل فيه روايتان:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت