فهرس الكتاب

الصفحة 1708 من 2430

رواه أحمد والنسائي وأبو داود.

وفي لفظ: (( لا يُقتل مسلم بكافر ) ) [1] . رواه البخاري وأبو داود.

وعن علي أنه قال: (( من السنةِ أن لا يُقتل مؤمن بكافر ) ) [2] . رواه أحمد.

ولأنه منقوص بالكفر. فلا يقتل به المسلم؛ كالمستأمن.

مسألة: (ولا حر بعبد) .

روي هذا عن أبي بكر وعمر وعلي وزيد وابن الزبير، وبه قال مالك والشافعي؛ لما روى أحمد بإسناده عن علي أنه قال: (( من السنةِ أن لا يُقتل حر بعبد ) ) [3] . رواه الدارقطني.

وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( لا يقتل حر بعبد ) ) [4] . رواه الدارقطني.

ولأنه لا يقاد به فيما دون النفس مع التساوي في السلامة. فلا يقتل به؛ كالأب مع ابنه.

ولأن العبد منقوص بالرق. فلم يقتل به الحر؛ كالمكاتب إذا ملك ما يؤدي، والعمومات مخصوصة بهذا فنقيس عليه.

مسألة: (وإذا قتل الكافر العبد عمدًا فعليه قيمته، ويُقتل؛ لنقضه العهد) .

يعني: الكافر الحر لا يقتل بالعبد المسلم؛ لأن الحر لا يقتل بالعبد لفقدان التكافؤ بينهما.

ولأنه لا يحد بقذفه فلا يقتل بقتله كالأب مع ابنه وعليه قيمته ويقتل لنقضه العهد فإن قتل المسلم ينتقض به العهد بدليل ما روي (( أن ذميًا كان يسوق حمارًا بامرأة مسلمة

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (111) 1: 53 كتاب العلم، باب كتابة العلم.

وأخرجه أبو داود في سننه (2751) 3: 80 أول كتاب الجهاد، باب في السرية ترد على أهل العسكر.

(2) أخرجه الدارقطني في سننه (160) 3: 133 كتاب الحدود. ولم أره في أحمد.

(3) أخرجه الدارقطني في الموضع السابق.

(4) أخرجه الدارقطني في سننه (158) 3: 133 كتاب الحدود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت