فهرس الكتاب
ولنا ما روى مكحول عن زيد بن ثابت أنه قال: (( وفي الصَّعر الدية ) ) [1] . ولم يعرف له في الصحابة مخالف فكان إجماعًا.
ولأنه أذهب الجمال والمنفعة. فوجبت فيه دية كاملة؛ كسائر المنافع.
وقوله: لم يذهب بمنفعته غير صحيح فإنه لا يقدر على النظر أمامه واتقاء ما يحذره إذا مشى وإذا نابه أمر أو دهمه عدو ولم يمكنه العلم به ولا اتقاؤه ولا يمكنه لي عنقه ليعرف ما يريده نظره ويتعرف ما ينفعه مما يضره.
مسألة: (وفي اليد الشلاء ثلث ديتها، وكذلك العين القائمة، والسن السوداء) .
اليد الشلاء التي ذهب منها منفعة البطش والعين القائمة التي ذهب بصرها وصورتها باقية كصورة الصحيحة واختلفت الرواية عن أحمد فيهما وفي السن السوداء فعنه في كل واحدة ثلث ديتها روي هذا عن عمر ومجاهد وبه قال إسحاق، والرواية الثانية: في كل واحدة حكومة وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي؛ لأنه لا يمكن إيجاب دية كاملة لكونها قد ذهبت منفعتها ولا تقدير فيها فتجب الحكومة فيها كاليد الزائدة.
ولنا ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العينِ القائمةِ السَّادة لمكانِها بُثلُثِ الدية، وفي اليد الشلاء إذا قطعت ثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها ) ) [2] رواه النسائي وأخرجه أبو داود في العين وحدها مختصرًا.
وقول عمر رواه قتادة عن خِلاَس عن عبدالله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس (( أن عمر قضى في العين القائمة إذا خَسَفَت، واليد الشلاء إذا قُطِعَت، والسن السوداء إذا كُسِرَت، ثلث دية كل واحدة منهن ) ) [3] .
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (26898) 5: 360 كتاب الديات، إذا أصابه صعر ما فيه؟
وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه (17565) 9: 359 كتاب العقول، باب الصعر.
(2) أخرجه أبو داود في سننه (4567) 4: 190 كتاب الديات، باب ديات الأعضاء.
وأخرجه النسائي في سننه (4840) 8: 55 كتاب القسامة، العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست.
(3) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8: 98 كتاب الديات، باب ما جاء في العين القائمة واليد الشلاء.
وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه (17442) 9: 334 كتاب العقول، باب العين القائمة.