فهرس الكتاب
الصفحة 1890 من 2430
وأموالهم وأعراضهم. فلو لم يُشرع الحد في حق من ارتكب الحد في الحرم لتعطلت حدودُ الله تعالى في حقهم، وفاتت هذه المصالح التي لا بد منها، ولا يجوز الإخلال بها.
ولأن الجاني في الحرم هاتك لحرمته فلا ينتهض الحرم لتحريم ذمته وصيانته بمنزلة الجاني في دار الملك لا يعصم بحرمة الملك بخلاف الملتجئ إليها بجناية صدرت منه في غيرها. والله أعلم.
حجم الخط: