فهرس الكتاب

الصفحة 1960 من 2430

في الجيش والسرية معه.

والأصل في هذا ما روى حبيب بن مسلمة الفهري قال: (( شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفَّل الربع في البَدْأَة، والثلثَ في الرَّجْعَة ) ) [1] .

وفي لفظ: (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفِّلُ الربعَ بعد الخمس والثلثَ بعد الخمس إذا قَفَل ) ) [2] رواهما أحمد وأبو داود.

وعن عبادة بن الصامت: (( أن النبي عليه السلام كان ينفِّل في البَدْأة الربع، وفي القُفُول الثلث ) ) [3] رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن غريب.

القسم الثاني: أن ينفل الإمام بعض الجيش لعنائه وبأسه وبلائه أو لمكروه يتحمله دون سائر الجيش.

قال أحمد: إذا نفذ الإمام صبيحة المغار الخيل فيصيب بعضهم وبعضهم لا يأتي بشيء فللوالي أن يخص بعض هؤلاء الذين جاءوا بشيء دون هؤلاء. وظاهر هذا أن له إعطاء من هذه حاله من غير شرط. وحجة هذا حديث سلمة بن الأكوع أنه قال: (( أغار عبدالرحمن بن عيينة على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعتهم. . . فذكر الحديث. فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم الفارس والراجل ) ) [4] رواه مسلم وأبو داود.

وعنه: (( أن النبي عليه السلام أمر أبا بكر قال: فبيَّتْنا عدونا فقتلتُ ليلتئذ تسعةَ أهل أبيات، وأخذت منهم امرأة فنفَّلنيها أبو بكر، فلما قدمت المدينة استوهبها النبي عليه السلام مني فوهبتُها له ) ) [5] رواه مسلم بمعناه.

(1) أخرجه أبو داود في سننه (2750) 3: 80 كتاب الجهاد، باب فيمن قال: الخمس قبل النفل.

وأخرجه أحمد في مسنده (17015) طبعة إحياء التراث.

(2) أخرجه أبو داود في سننه (2749) الموضع السابق.

وأخرجه أحمد في مسنده (17011) طبعة إحياء التراث.

(3) أخرجه الترمذي في جامعه (1561) 4: 130 كتاب السير، باب في النفل.

وأخرجه أحمد في مسنده (22256) طبعة إحياء التراث.

(4) أخرجه مسلم في صحيحه (1807) 3: 1433 كتاب الجهاد والسير، باب غزوة ذي قرد وغيرها.

وأخرجه أبو داود في سننه (2752) 3: 81 كتاب الجهاد، باب في السرية ترد على أهل العسكر.

(5) أخرجه مسلم في صحيحه (1755) 3: 1375 كتاب الجهاد والسير، باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت