فهرس الكتاب

الصفحة 2104 من 2430

لأنه روي عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( أيام منى كلها منحر ) ) [1] .

ولأنها أيام تكبير وإفطار فكانت محلًا للنحر كالأولين.

ولنا (( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ) ) [2] .

ولا يجوز الذبح في وقت لا يجوز ادخار الأضحية إليه.

ولأن اليوم الرابع لا يجب الرمي فيه فلم يجز التضحية فيه كالذي بعده.

ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولا مخالف لهم إلا رواية عن علي، وقد روي عنه مثل مذهبنا وحديثهم إنما هو: (( ومنى كلها منحر ) ) [3] ، ليس فيه ذكر الأيام.

والتكبير أعم من الذبح وكذلك الإفطار بدليل أول يوم النحر، ويوم عرفة يوم تكبير ولا يجوز الذبح فيه.

الثالث: في زمن الذبح وهو النهار دون الليل نص عليه أحمد في رواية الأثرم وهو قول مالك.

وعن أحمد: أن الذبح يجوز ليلًا، وهو اختيار أصحابنا المتأخرين وقول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي؛ لأن الليل زمن يصح فيه الرمي أشبه النهار.

ووجه قول الخرقي قوله تعالى: {ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام} [الحج:28] .

وروي (( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح بالليل ) ) [4] .

(1) أخرج أحمد في مسنده عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( ... وكل فجاج منى منحر وكل أيام التشريق ذبح ) ) (16309) طبعة إحياء التراث.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9: 295-296 كتاب الضحايا، باب من قال: الأضحى جائز يوم النحر...

(2) أخرجه البخاري في صحيحه (5249) 5: 2115 كتاب الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها.

وأخرجه مسلم في صحيحه (1972) 3: 1562 كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث...

(3) أخرجه مسلم في صحيحه (1218) 2: 893 كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف.

(4) ذكره ابن حجر في تلخيصه وعزاه إلى الطبراني من حديث ابن عباس، قال: وفيه سليمان بن سلمة الخبائري، وهو متروك 4: 260.

وقد أخرج البيهقي في السنن الكبرى (9: 290) عن الحسن: (( نهي عن جداد الليل، وحصاد الليل، والأضحى بالليل ) )..

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت