فهرس الكتاب
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم (( أنه سئل عن العقيقة فقال: إن الله لا يحب العُقُوق فكأنه كره الاسم. وقال: من ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل ) ) [1] رواه مالك في موطئه.
وقال الحسن وداود: هي واجبة، وروي عن بريدة: أن الناس يعرضون عليها كما يعرضون على الصلوات الخمس.
وعن أحمد ما يدل على وجوبها اختاره أبو بكر؛ لما روى سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه ويحلق رأسه ) ) [2] رواه الخمسة وصححه الترمذي.
وقال أحمد: إسناد جيد.
وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة ) ) [3] رواه أحمد والترمذي وصححه.
وفي لفظ: (( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان ) ) [4] رواه أحمد وابن ماجة.
ولنا على استحبابها هذه الأحاديث.
وعن أم كُرْز الكعبية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( عن الغلام شاتان، وعن الأنثى واحدة، ولا يضرُّكم ذكرانًا كُنَّ أو إناثا ) ) [5] رواه أحمد والترمذي وصححه.
والإجماع قال أبو الزناد: العقيقة من أمر الناس كانوا يكرهون تركه.
(1) أخرجه مالك في موطئه (1) 2: 399 كتاب العقيقة، باب ما جاء في العقيقة.
(2) أخرجه أبو داود في سننه (2838) 3: 106 كتاب الضحايا، باب في العقيقة.
وأخرجه الترمذي في جامعه (1522) 4: 101 كتاب الأضاحي، باب من العقيقة.
(3) أخرجه أحمد في مسنده (27410) 6: 422.
(4) أخرجه ابن ماجة في سننه (3163) 2: 1056 كتاب الذبائح، باب العقيقة.
وأخرجه أحمد في مسنده (24722) طبعة إحياء التراث.
(5) أخرجه الترمذي في جامعه (1516) 4: 98 كتاب الأضاحي، باب الأذان في أذن المولود.
وأخرجه أحمد في مسنده (26827) طبعة إحياء التراث.