فهرس الكتاب

الصفحة 2232 من 2430

لكنه عندهم [1] إلا النسائي من رواية عبدالله بن الزبير لم يذكروا فيه عن أبيه.

وفي رواية للبخاري قال: (( خاصم الزبير رجلًا وذكر نحوه وزاد فيه: فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيئنذ للزبير حقه وكان قبل ذلك قد أشار على الزبير برأي فيه سعة له وللأنصاري فلما أحْفَظَ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه في صريح الحكم. قال عروة: قال الزبير: فوالله لا أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك: {فلا وربك. . . الآية} [النساء:65] ) ) [2] رواه أحمد كذلك، لكن قال عن عروة ابن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلًا وذكره جعله في مسنده.

وزاد البخاري في رواية: قال ابن شهاب: (( فقدَّرَت الأنصار والناسُ قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسق للزبير ثم احبِسْ حتى يرجِعَ إلى الجَدْر وكان ذلك إلى الكعبين ) ) [3] فحكم في حال غضبه.

وقيل: إنما يمنع الغضب الحكم إذا كان قبل أن يتضح له الحكم في المسألة وأما إن اتضح الحكم ثم عرض الغضب لم يمنعه؛ لأن الحق قد استبان قبل الغضب فلا يؤثر الغضب فيه.

مسألة: (وإذا نزل به الأمر المُشكِلُ عليه شاور فيه أهل العلم والأمانة) .

أما الحاكم إذا حضرته قضية تبين له حكمها في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله أو إجماع أو قياس جلي حكم ولم يحتج إلى رأي غيره؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن قال: (( بم تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول

(1) كلمة غير واضحة في مصورة الأصل. ولعلها كما أثبتناها.

(2) أخرجه البخاري في صحيحه (2561) 2: 964 كتاب الصلح، باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى.

وأخرجه أحمد في مسنده (1422) طبعة إحياء التراث.

(3) أخرجه البخاري في صحيحه (2233) 2: 832 كتاب المساقاة، باب شرب الأعلى إلى الكعبين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت