فهرس الكتاب

الصفحة 2272 من 2430

وقد روي عن علي (( أنه أجازَ شهادةَ القابلةِ وحدها في الاستهلال ) ) [1] رواه الإمام أحمد وسعيد بن منصور إلا أنه من حديث جابر الجعفي.

إذا ثبت هذا فكل موضع قلنا تقبل فيه شهادة النساء المنفردات فإنه تقبل فيه شهادة امرأة واحدة. وقال طاووس: تجوز شهادة المرأة في الرضاع وإن كانت سوداء.

وعن أحمد رواية أخرى لا تقبل فيه إلا امرأتان، وهو قول الحكم وابن أبي ليلى وابن شبرمة وإليه ذهب مالك والثوري؛ لأن كل جنس يثبت فيه الحق كفى فيه اثنان كالرجال.

ولأن الرجال أكمل منهن ولا يقبل منهم إلا اثنان.

وقال عثمان البتي: يكفي ثلاث؛ لأن كل موضع يقبل فيه النساء كان العدد ثلاثة كما لو كان معهن رجل.

وقال أبو حنيفة: تقبل شهادة المرأة الواحدة في ولادة الزوجات دون ولادة المطلقة.

وقال عطاء والشعبي وقتادة والشافعي وأبو ثور: لا يقبل فيه إلا أربع؛ لأنها شهادة من شرطها الحرية. فلم تقبل فيها الواحدة؛ كسائر الشهادات.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( شهادة امرأتين بشهادة رجل ) ) [2] .

ولنا حديث عقبة بن الحارث، وروى حذيفة (( أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة ) ) [3] . ذكره الفقهاء في كتبهم.

وروى أبو الخطاب عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( يُجزئُ في الرضاع شهادةُ امرأةٍ

(1) أخرجه الدارقطني في سننه (102) 4: 233 كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك، في المرأة تقتل إذا ارتدت.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10: 151 كتاب الشهادات، باب ما جاء في عددهن.

(2) أخرجه البخاري في صحيحه (298) 1: 116 كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم.

وأخرجه مسلم في صحيحه (79) 1: 86 كتاب الإيمان، باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات. . .

(3) أخرجه الدارقطني في سننه (101) 4: 233 كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك، في المرأة تقتل إذا ارتدت.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10: 151 كتاب الشهادات، باب ما جاء في عددهن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت