فهرس الكتاب

الصفحة 2383 من 2430

كاتب غلامه على مائة أوقية فعجز عن عشر أواق فهو رقيق )) [1] رواه سعيد.

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال [2] : (( المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ) ) [3] رواه أبو داود.

ولأنه عوض عن المكاتب فلا يعتق قبل أدائه كالقدر المتفق عليه.

ولأنه لو عتق بعضه لسرى إلى باقيه؛ كما لو باشره بالعتق. فإن العتق لا يتبعض في الملك.

وأما حديث ابن عباس فمحمول على مكاتب لرجل مات وخلف ابنين فأقر أحدهما بكتابته وأنكر الآخر فأدى إلى المقر أو ما أشبهها من الصور جمعًا بين الأخبار وتوفيقًا بينها وبين القياس.

ولأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( إذا كان لإحداكن مكاتب فملك ما يؤدي فلتحتجب منه ) ) [4] دليل على اعتبار جميع ما يؤدي، ويجوز أن يتوقف العتق على أداء الجميع. وإن جاز رد بعضه إليه كما لو قال: إذا أديت إلي ألفًا فأنت حر ولله علي رد ربعها إليك فإنه لا يعتق قبل أداء جميعها وإن وجب عليه رد بعضها.

مسألة: (وولاؤه لمكاتبه) .

لا نعلم في هذا خلافًا بين أهل العلم في أن ولاء المكاتب لسيده إذا أدى إليه، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي، وذلك لأن الكتابة إنعام وإعتاق له؛ لأن

(1) أخرجه أبو داود في سننه (3927) 4: 20 كتاب العتق، باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت.

وأخرجه الترمذي في جامعه (1260) 3: 561 كتاب البيوع، باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي.

وأخرجه ابن ماجة في سننه (2519) 2: 842 كتاب العتق، باب المكاتب.

وأخرجه أحمد في مسنده (6726) 2: 184.

(2) زيادة يقتضيها السياق.

(3) أخرجه أبو داود في سننه (3926) 4: 20 كتاب العتق، باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت.

وأخرجه الترمذي في جامعه (1260) 3: 561 كتاب البيوع، باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي.

(4) سبق تخريجه ص: 564.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت