فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 2430

الحيضة؟ فقال: حتيه بضلع واغسليه بماء وسدر )) [1] رواه الخمسة إلا الترمذي.

وعن أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت: (( يا رسول الله! ليس لي إلا ثوب واحد. وأنا أحيض فيه. قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت: يا رسول الله! إن لم يخرج أثره؟ قال: يكفيك الماء، ولا يضرك أثره ) ) [2] رواه أحمد وأبو داود.

وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: (( جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ فقال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه ) ) [3] متفق عليه.

ولو كان العدد واجبًا لذكره في جواب السؤال عن التطهير؛ لأنه وقت حاجة. فلا يجوز تأخير البيان عنه.

وروي عن ابن عمر قال: (( كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبعًا، والغسل من البول سبعًا. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جُعلت الصلاة خمسًا، والغسل من الجنابة مرة، والغسل من البول مرة ) ) [4] رواه أحمد وأبو داود.

ولأنه تطهير فلم يفتقر إلى عدد؛ كتطهر المحدث، ونضح بول الغلام.

وعن أحمد يجب العدد ثلاثًا. وهو قول عطاء ورواية عن أبي حنيفة؛ لأن الشارع علل غسل يدي النائم ثلاثًا بوهم النجاسة. فعلم أنه المزيل لحقيقتها.

(1) أخرجه أبو داود في سننه (363) 1: 100 كتاب الطهارة، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها.

وأخرجه النسائي في سننه (292) 1: 155 كتاب الطهارة، باب دم الحيض يصيب الثوب.

وأخرجه ابن ماجة (628) 1: 206 كتاب الطهارة، باب فيما جاء في دم الحيض يصيب الثوب.

وأخرجه أحمد في مسنده (26458) طبعة إحياء التراث.

(2) أخرجه أبو داود في سننه (365) 1: 100 كتاب الطهارة، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها.

وأخرجه أحمد في مسنده (8549) طبعة إحياء التراث.

(3) أخرجه البخاري في صحيحه (225) 1: 91 كتاب الوضوء، باب غسل الدم.

وأخرجه مسلم في صحيحه (291) 1: 240 كتاب الإيمان، باب نجاسة الدم وكيفية غسله.

(4) أخرجه أبو داود في سننه (247) 1: 64 كتاب الطهارة، باب الغسل من الجنابة.

وأخرجه أحمد في مسنده (5850) طبعة إحياء التراث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت