فهرس الكتاب

الصفحة 440 من 2430

أن يصلي عليه الزبير )) [1] ، و (( يونس بن جبير أوصى أن يصلي عليه أنس بن مالك ) ) [2] ، و (( أبو سَريحة أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم. فجاء عمرو بن حريث وهو أمير الكوفة ليتقدم فيصلي عليه، فقال ابنه: أيها الأمير إن أبي أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم، فقدم زيدًا ) ) [3] .

وهذه قضايا اشتهرت فلم يظهر لها مخالف. فكان إجماعًا.

ولأنه حق للميت، فإنها شفاعة له، فتقدم وصيته فيها كتفريق ثلثه.

مسألة: (ثم الأمير) .

أكثر أهل العلم يرون تقديم الأمير على الأقارب في الصلاة على الميت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( لا يؤمّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه ) ) [4] .

وحكى أبو حازم قال: (( شهدت حسينًا حين مات الحسن وهو يدفع في قفا سعيد بن العاص ويقول: تقدم، لولا السنة ما قدمتك ) ) [5] وسعيد أمير المدينة. وهذا يقتضي سنة النبي عليه السلام.

وروى الإمام أحمد بإسناده عن عمار مولى بني هاشم قال: (( شهدت جنازة أم كلثوم بنت علي وزيد بن عمر، فصلى عليها سعيد بن العاص، وكان أمير المدينة. وخلفه يومئذ ثمانون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم ابن عمر والحسن والحسين رضي الله عنهم ) ) [6] ، وسمى في موضع آخر: زيد بن ثابت وأبا هريرة.

(1) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (6365) 3: 471 كتاب الجنائز، باب من أحق بالصلاة على الميت.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4: 29 كتاب الجنائز، باب من قال: الوصي بالصلاة عليه أولى إن كان قد أوصى بها إليه.

(2) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (11300) 2: 483 كتاب الجنائز، ما قالوا فيمن أوصى أن يصلي عليه الرجل.

(3) انظر الإصابة في تميز الصحابة (1646) 2: 43 لم يذكر الوصية بذلك انما ذكر الصلاة عليه.

(4) أخرجه مسلم في صحيحه (673) 1: 465 كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة.

(5) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (6369) 3: 471 كتاب الجنائز، باب من أحق بالصلاة على الميت.

وأخرجه الطبراني في الكبير (2912) 3: 136 قال في المجمع: ورجاله موثقون.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4: 28 كتاب الجنائز، باب من قال: الوالي أحق بالصلاة على الميت من الولي.

(6) أخرجه أبو داود في سننه (3193) 3:208 كتاب الجنائز، باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم.

وأخرجه النسائي في سننه (1978) 4: 71 كتاب الجنائز، اجتماع جنائز الرجال والنساء.

وأخرجه الدارقطني في سننه (13) 2: 79 كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر.

وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه (6337) 3: 465 كتاب الجنائز، باب كيف الصلاة على الرجال والنساء.

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (11568) 3: 8 كتاب الجنائز، في جنائز الرجال والنساء... ولم أره في أحمد. وكلهم لم يذكر العدد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت