فهرس الكتاب

الصفحة 470 من 2430

والمشقص: نصل السهم إذا كان طويلًا غير عريض فإذا كان عريضًا فهو المِغْبَلَةُ ويجمع على مشاقص، واختص هذا لامتناع الإمام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع من الصلاة على الغال قال: (( صلوا على صاحبكم ) ) [1] .

وروي (( أنه أمر بالصلاة على قاتل نفسه ) ) [2] . فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام فألحق به ما ساواه في ذلك، ولا يلزم من ترك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بدء الإسلام لا يصلي على من عليه دين لا وفاء له ويأمرهم بالصلاة عليه.

فإن قيل: هذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن صلاته سكن.

قلنا: ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حق غيره ما لم يقم على اختصاصه دليل.

مسألة: (وإذا حضرت جنازة رجل وامرأة وصبي جعل الرجل مما يلي الإمام والمرأة خلفه والصبي خلفهما) .

لا خلاف في المذهب: أنه إذا اجتمع مع الرجال غيرهم أنه يجعل الرجال مما يلي الإمام وهو مذهب أهل العلم، فإن كان معهم نساء وصبيان، فنقل الخرقي هاهنا أن المرأة تقدم مما يلي الرجل ثم يجعل الصبي خلفهما مما يلي القبلة؛ لأن المرأة شخص مكلف فهي [3] أحوج إلى الشفاعة.

ولأنه قد روي عن عمار مولى الحارث بن نوفل (( أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها فجُعل الغلام مما يلي القبلة، فأنكرت ذلك، وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة فقالوا: هذه السُّنَّة ) ) [4] .

والمنصوص عن أحمد في رواية جماعة من أصحابه: أن الرجال مما يلي الإمام والصبيان

(1) سبق قريبًا.

(2) أخرج الدارقطني في سننه، عن عمر بن صبح عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( ثلاث من السنة: الصف خلف كل إمام لك صلاتك وعليه إثمه، والجهاد مع كل أمير لك جهادك وعليه شره، والصلاة على كل ميت من أهل التوحيد وإن كان قاتل نفسه ) )باب التشديد في ترك الصلاة (11) 2: 57.

(3) في الأصل: فهو. وما أثبتناه من المغني 2: 420.

(4) أخرجه أبو داود في سننه (3193) 3: 208 كتاب الجنائز، باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت