فهرس الكتاب

الصفحة 52 من 2430

ير به النقض علي وابن مسعود وبه قال أبو حنيفة ومالك في رواية كروايتنا الأخرى، وذلك لما روي عن قيس بن طلق عن أبيه قال: قال رجل: (( يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال: هل هو إلا مُضغةٌ منه أو بَضْعةٌ منه ) ) [1] رواه الخمسة.

وقال الترمذي: هذا أحسن شيء في هذا الباب.

وللنسائي: (( خرجنا وفدًا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه فلما قضى الصلاة جاءه رجل كأنه بدوي فقال: يا رسول الله ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة؟ قال: وهل هو إلا مُضغةٌ منك أو قال بَضعةٌ منك ) ) [2] .

ولأنه عضو منه، فلم ينقض مسه كسائر الأعضاء.

ووجه الرواية الأولى وهي أصح؛ ما روت بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ ) ) [3] رواه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه.

وقال البخاري: حديث بسرة أصح شيء في هذا الباب. وقال أحمد: حديث بسرة صحيح. وقال إسحاق بن راهويه: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( من مس ذكره أعاد الوضوء ) ) [4] .

وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس دونه

(1) أخرجه أبو داود في سننه (182) 1: 46 كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك.

وأخرجه الترمذي في جامعه (85) 1: 131 كتاب الطهارة، باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر نحوه.

وأخرجه ابن ماجة في سننه (483) 1: 163 كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك، نحوه.

وأخرجه أحمد في مسنده (15857) طبعة إحياء التراث.

(2) أخرجه النسائي في سننه (165) 1: 101 كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من ذلك.

(3) أخرجه أبو داود في سننه (181) 1: 46 كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر.

وأخرجه الترمذي في جامعه (82) 1: 126 أبواب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر.

وأخرجه النسائي في سننه (447) 1: 216 كتاب الغسل والتيمم، باب الوضوء من مس الذكر.

وأخرجه ابن ماجة في سننه (479) 1: 161 كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر.

وأخرجه أحمد في مسنده (27333) 6: 406.

(4) أخرجه الدارقطني في سننه (4) 1: 147 كتاب الطهارة، باب ما روي في لمس القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك. وابن راهويه (1716) 3: 990.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت