فهرس الكتاب

الصفحة 533 من 2430

وليس في تسعين ومائة شيء )) [1] ، قال الترمذي: قال البخاري في هذا الحديث: هو صحيح عندي.

مسألة: (وفي زيادتها وإن قلَّت) .

روي هذا عن علي وابن عمر رضي الله عنهما؛ لما روى علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهمًا درهمًا، وليس عليكم شيء حتى يتم مائتين. فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك ) ) [2] رواه الأثرم والدارقطني.

ولأنه مال يتجزأ، فلم يكن له عفو بعد النصاب كالحبوب.

مسألة: (وليس في حلي المرأة زكاة إذا كان مما تلبسُه أو تُعيرُه) .

هذا ظاهر المذهب. وروي ذلك عن ابن عمر وجابر وأنس وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر. وعن أحمد: أن فيه الزكاة، وروي ذلك عن عمر وابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص؛ لعموم قوله عليه السلام: (( في الرقة ربع العشر ) ) [3] .

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (( أتت امرأة من أهل اليمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعها ابنة لها في يديها مسَكتان من ذهب، فقال: هل تعطين زكاة هذا؟ فقالت: لا، فقال: أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار؟ ) ) [4] رواه أبو داود.

ولأنه من جنس الأثمان أشبه التبر. قال أحمد: خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: ليس في الحلي زكاة، ويقولون: زكاته عاريته.

ووجه الأول ما روى عافية بن أيوب عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن

(1) أخرجه الترمذي في جامعه (620) 3: 16 كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الذهب والورق.

(2) أخرجه الدارقطني في سننه (3) 2: 92 كتاب الزكاة، باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب.

(3) سبق تخريجه ص: 545.

(4) أخرجه أبو داود في سننه (1563) 2: 95 كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي.

وأخرجه الترمذي في جامعه (637) 3: 29 كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الحلي.

وأخرجه النسائي في سننه (2479) 5: 38 كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت