فهرس الكتاب

الصفحة 590 من 2430

شاء أمضاها وإن شاء حبسها )) [1] هذا لفظ رواية النسائي وهو أتم من غيره.

وعن أم هانئ (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعى بشراب فشرب ثم ناولها فشربت، فقالت: يا رسول الله أما إني كنتُ صائمةً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصائمُ المتطوِّعُ أميرُ نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ) ) [2] رواه أحمد والترمذي.

وفي رواية: (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شربَ شرابًا ثم ناولها لتشربَ فقالت: إني صائمةٌ ولكن كرهتُ أن أرُدَّ سُؤْرَكَ فقال: إن كان قضاء من رمضان فاقضي يومًا مكانه وإن كان تطوعًا فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي ) ) [3] رواه أحمد وأبو داود بمعناه.

ولأن كل صوم لو أتمه كان تطوعًا إذا خرج منه لم يجب قضاؤه كما لو اعتقد أنه من رمضان فبان من شعبان أو من شوال.

إذا ثبت هذا فإنه يستحب له إتمامه، وإن خرج منه استحب قضاؤه للخروج من الخلاف.

وسائر الأعمال من النوافل حكمها حكم الصيام في أنها لا تلزم بالشروع، ولا يجب قضاؤها إذا خرج منها إلا الحج والعمرة فإنهما يخالفان سائر العبادات في هذا، لتأكد إحرامهما، ولا يخرج منهما بإفسادهما، ولو اعتقد أنهما واجبان ولم يكونا واجبين لم يكن له الخروج منهما، وقد روي عن أحمد في الصلاة ما يدل على أنها تلزم بالشروع؛ لأن الصلاة ذات إحرام وإحلال. فلزمت بالشروع فيها كالحج. وأكثر أصحابنا على أنها لا تلزم بالشروع أيضًا، وهو قول ابن عباس؛ لأن ما جاز ترك جميعه جاز ترك بعضه كالصدقة والحج والعمرة يخالفان غيرهما.

مسألة: (وإذا كان للغلام عشر سنين وأطاق الصيام أخذ به) .

معنى أخذ به: ألزم بالصيام فيؤمر به ويضرب على تركه ليتمرن عليه ويعتاده كما

(1) أخرجه النسائي في سننه (2322) 4: 193 كتاب الصيام، النية في الصيام...

(2) أخرجه الترمذي في جامعه (732) 3: 109 كتاب الصوم، باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع.

وأخرجه أحمد في مسنده (26353) طبعة إحياء التراث.

(3) أخرجه أبو داود في سننه (2456) 2: 329 كتاب الصوم، باب في الرخصة في ذلك.

وأخرجه أحمد في مسنده (26371) طبعة إحياء التراث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت