إليّ َأعجَلُهم فطرًا )) [1] رواه أحمد والترمذي.
الثاني: فيما يفطر عليه. يستحب أن يفطر على رطبات. فإن لم يكن فعلى تمرات. فإن لم يكن فعلى الماء؛ لما روى أنس قال: (( كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي. فإن لم يكن رُطَبات فتمرات. فإن لم يكن تمرات حَسَا حسواتٍ من ماء ) ) [2] رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
وعن سلمان بن عامر الضبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر. فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور ) ) [3] رواه الخمسة إلا النسائي.
مسألة: (ومن صام شهر رمضان وأتبعه بست من شوال، وإن فرقها فكأنما صام الدهر) .
صوم ستة أيام من شوال مستحب عند أكثر أهل العلم؛ لما روى أبو أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال فذلك صيام الدهر ) ) [4] رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي، ورواه أحمد من حديث جابر [5] .
(1) أخرجه الترمذي في جامعه (700) 3: 83 كتاب الصوم، باب ما جاء في تعجيل الإفطار.
وأخرجه أحمد في مسنده (7240) 2: 238.
(2) أخرجه أبو داود في سننه (2356) 2: 306 كتاب الصوم، باب ما يفطر عليه.
وأخرجه الترمذي في جامعه (696) 3: 79 كتاب الصوم، باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار.
وأخرجه أحمد في مسنده (12265) طبعة إحياء التراث.
(3) أخرجه أبو داود في سننه (2355) 2: 305 كتاب الصوم، باب ما يفطر عليه.
وأخرجه الترمذي في جامعه (658) 3: 46 كتاب الزكاة، باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (1699) 1:542 كتاب الصيام، باب ما جاء على ما يستحب الفطر.
وأخرجه أحمد في مسنده (16273) 4: 18.
(4) أخرجه مسلم في صحيحه (1164) 2:822 كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعًا لرمضان.
وأخرجه أبو داود في سننه (2433) 2: 324 كتاب الصوم، باب في صوم ستة أيام من شوال.
وأخرجه الترمذي في جامعه (759) 3: 132 كتاب الصوم، باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (1716) 1: 547 كتاب الصيام، باب صيام ستة أيام من شوال.
وأخرجه أحمد في مسنده (23022) طبعة إحياء التراث.
(5) أخرجه أحمد في مسنده (13890) طبعة إحياء التراث.