فهرس الكتاب

الصفحة 627 من 2430

أدرك فعليه الحج، وأيما رجل مملوك حج به أهله فمات أجزأت عنه، فإن عتق فعليه الحج )) [1] ذكره في رواية عبد الله ابنه مرسلًا، ورواه سعيد في سننه، والشافعي في مسنده عن ابن عباس من قوله [2] .

ولأن الحج عبادة بدنية فعلها قبل وقت وجوبها فلم يمنع ذلك وجوبها عليه في وقتها؛ كما لو صلى قبل الوقت، وكما لو صلى ثم بلغ في الوقت.

مسألة: (وإذا حج بالصغير جُنّب ما يتجنبه الكبير، وما عجز عنه من عمل الحج عُمل عنه) .

يصح حج الصبي فإن كان مميزًا أحرم بإذن وليه، وإن كان غير مميز أحرم عنه وليه. فيصير محرمًا بذلك؛ لما روى ابن عباس (( أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبًا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرَفعت إليه امرأةٌ صبيًا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر ) ) [3] رواه أحمد ومسلم.

وعن السائب بن يزيد قال: (( حُجَّ بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين ) ) [4] رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه.

والكلام في حج الصبي في فصول أربعة: في الإحرام عنه أو منه، وفيما يفعله بنفسه أو بغيره، وفي حكم جناياته على إحرامه، وفيما يلزمه من القضاء والكفارة.

الفصل الأول: في الإحرام، إن كان مميزًا أحرم بإذن وليه، وإن أحرم بغير إذنه لم

(1) أخرجه أبو داود في المراسيل كتاب الحج ص121.

(2) أخرجه الشافعي في مسنده (743) 1: 283 كتاب الحج، باب فيما جاء في فرض الحج وشروطه.

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (3050) 4:349. نحوه مرفوعًا.

وأيضا أخرجه الحاكم في المستدرك (1769) 1:655.

(3) أخرجه مسلم في صحيحه (1336) 2: 974 كتاب الحج، باب صحة حج الصبي وأجر من حج به.

وأخرجه أحمد في مسنده (1901) طبعة إحياء التراث.

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (1759) 2: 658 أبواب الإحصار وجزاء الصيد، باب حج الصبيان.

وأخرجه الترمذي في جامعه (925) 3: 265 كتاب الحج، باب ما جاء في حج الصبي.

وأخرجه أحمد في مسنده (15291) طبعة إحياء التراث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت