فهرس الكتاب

الصفحة 630 من 2430

بالمحمول لما حمله فإن تمكنه من الطواف لا يقف على حمله فصار المحمول مقصودًا لهما ولم يخلص قصد الحامل لنفسه فلم يقع عنه؛ لعدم التعيين.

وقال أبو حفص العكبري في شرحه: لا يجزئ الطواف عن واحد منهما؛ لأن فعلًا واحدًا لا يقع عن اثنين، وليس أحدهما أولى به من الآخر، وقد ذكرنا أن المحمول به أولى لخلوص نيته لنفسه وقصد الحامل له ولا يقع عن الحامل؛ لعدم التعيين فإن نوى أحدهما نفسه دون الآخر صح الطواف له وإن عدمت النية منهما أو نوى كل واحد منهما الآخر لم يصح لواحد منهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت