فهرس الكتاب

الصفحة 631 من 2430

باب ذكر المواقيت

مسألة: قال أبو القاسم رحمه الله: (وميقات أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام ومصر والمغرب من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم، وأهل الطائف ونجد من قرن، وأهل المشرق من ذات عرق) .

المواقيت المنصوص عليها خمسة وهي التي ذكرها الخرقي. وقد أجمع أهل العلم على أربعة منها وهي المذكورة، إلا ذات عرق، واتفق أئمة النقل على صحة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. فمن ذلك: ما روى ابن عباس قال: (( وقَّت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. قال: فهُنَّ لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهَلُّه من أهله وكذلك حتى أهل مكة يُهلّون منها ) ) [1] متفق عليه.

وأما ذات عرق فميقات أهل المشرق في قول أكثر أهل العلم. وقال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات.

واختلف أهل العلم فيمن وقت ذات عرق فروى أبو داود والنسائي وغيرهما بإسنادهم عن عائشة (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقَّتَ لأهل العراق ذاتَ عِرْق ) ) [2] .

وقال قوم: إنما وقتها عمر رضي الله عنه، فروى البخاري بإسناده عن ابن عمر قال: (( لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا له: يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدّ لأهل نجد قرنًا، وإنه جَورٌ عن طريقنا، وإنا إن أردنا أن نأتي قرْنًا شقَّ علينا قال: فانظروا حذْوها من طريقكم فحدّ لهم ذاتَ عرق ) ) [3] والنص بتوقيت ذات عرق ليس في

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (1454) 2: 555 كتاب الحج، باب مهل أهل الشام.

وأخرجه مسلم في صحيحه (1181) 2: 838 كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة.

(2) أخرجه أبو داود في سننه (1739) 2: 143 كتاب المناسك، باب في المواقيت.

وأخرجه النسائي في سننه (2653) 5: 123 كتاب مناسك الحج، ميقات أهل مصر.

(3) أخرجه البخاري في صحيحه (1458) 2: 556 كتاب الحج، باب ذات عرق لأهل العراق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت