فهرس الكتاب

الصفحة 100 من 1922

خلافآ لأبى حنيفة، ومالك، والشافعى، في قولهم: لا يجوز إلا أن يكون مجلدآ أو منعلآ (1) .

دليلنا: أنه ستر قدمه بما يمكن متابعة المشى به في العادة فجاز المسح عليه كالخف.

المسألة رقم (94)

(الغسل للجمعة عقب طلوع الفجر)

يجوز أن الغسل للجمعة عقيب طلوع الفجر (2) ،

خلآفآ لمالك من شرطه أن يتعقبه الرواح (3) ، وإلا يتراخى ما بينهما تراخيآ شديدآ.

دليلنا: أنه اغتسل الجمعة في يومها فأجزاه كما لو أغتسل وراح.

المسألة رقم (95)

(اغتسل للجمعة ناسيآ)

إذا أغتسل للجمعة ناسيآ لم يجزيه (4) ،

خلافآ لمالك في إحدى الروايتين عنه: أنه يجزيه.

دليلنا: أنه نوى به ما ليس الغسل من شرطه فلم يجزه، كما لو نوى به كتابة العلم.

== جاء في الكافى:(قال الإمام أحمد: يذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية من أصحاب

رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه ملبوس ساتر للقدم يمكن متابعة المشى فيه أشبه)، المغنى 1\ 375،

الكافى 1\ 206.

القول الثانى: أنه لا يجوز المسح على الجورب إلا إذا كان مجلدآ أو مقفلآ. قال السمر قندى:(إن

كان مجلدين أو منعلين جاز المسح بإجماع اصحابنا وأما إذا غير منعلين فإن كان رقيقين لا يصح

المسح عليهما، وقال الشافعى: لا يجوز المسح على الجورب وإن كانت منعلة، إلا إذا كانت

مجلدة ألى الكعبين فيجوز). انظر: تحفة الفقهاء 1\ 489، شرح فتح القدير 1\ 138، البحر

الرائق 1\ 191، الخرشى 1\ 177، المجموع 1\ 489. المزنى ص 10.

(1) جاء في المجموع للنووى 1\ 499:(هذه مسألة مشهورة وفيها كلام مضطرب للأصحاب، ونص

الشافعى في الأم على: أنه يجوز المسح على الجورب بشرط أن يكون صفيقا منعلآ يمكن متابعة

المشى عليه).

(2) جاء في المغنى 1\ 227: وقت الغسل بعد طلوع الفجر، فمن اغتسل بعد ذلك أجزاه، وإن

اغتسل قبله لم يجزئه)، وهذا قول مجاهد، والحسن، والنخعى، والثورى، والشافعى، واسحاق، وحكى عن

الأوزاعى: أنه يجزئه الغسل قبل الفجر. وعن مالك: لا يجزئه الغسل إلا أن يتعقبه الرواح .. ).

(3) جاء في شرح الخرشى 2\ 85:(وشرط الغسل المذكور أن يكون نهارآ فلا يجزئ قبل الفجر بنية

ومطلق وصفته كغسل الجنابة. وأن يكون متصلا بالرواح إلى الجامع للصلاة).

(4) قال ابن قدامة: ويفتقر الغسل إلى النية، لأنه عبادة محضة فافتقر إلى النية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت