فهرس الكتاب

الصفحة 1012 من 1922

المسألة رقم (1107)

(بلوغ اللقيط واقراره بالرق لانسان) (1)

اذا بلغ اللقيط وعقد العقود، ثم اقر بالرق لانسان، فصدقه، قبل قوله على نفسه، ولم يقبل على غيره في صحه العقود، وبطلان التصرف.

خلافا للشافعى في احد قوليه: يقبل اقراره على نفسه، وعلى غيره.

لان اقراره يتضمن اسقاط حق نفسه من الحرية، واسقاط حق غيره من العقود، فيصدق على نفسه، ولا يصدق على غيره؛ كمن ابتاع عبدا، وزعم انه حر عتق، ولم يرجع على البائع بالثمن، وكذلك اذا اقر انه باع داره هذه من فلان وانكر فلان، وجبت الشفعة للشفيع، ولم يستحق على المشترى الثمن، كذلك هاهنا.

المسألة رقم (1108)

(ادعاء نسب اللقيط الذى مات صغيرا) (2)

اذا مات القيط صغيرا، فادعى رجل نسبه بعد موته، ولا متاع له، الحق به،

(1) ما الحكم لو ان اللقيط بعد بلوغه اقر بالرق لانسان، فصدقه. فما حكم اقراره.؟ هل يقبل على نفسه وغيره .. ؟ قد حدث خلاف في هذه المسألة، على قولين:-

القول الاول: اذا بلغ اللقيط، ثم اقر لانسان بالرق، فصدقه. فان اقراره يقبل على نفسه فقط، ولا يقبل على غيره في صحة العقود، وبطلان التصرف، لان اقراره تضمن شيئين؛ اسقاط حق نفسه من الحريه، واسقاط حق غيره من العقود، فيصدق في حق نفسه، ولا يصدق في حق غيره. جاء في المهذب: 3/ 667:(اذا بلغ اللقيط، ووهب، واقلض، وباع، وابتاع، ونكح، واصدق، وجنى وجنى عليه، ثم اقر على نفسه بالرق لرجل فصدقه، نظرت: فان كان قد تقدم منه اقرار بحريته لم يقبل اقراره بالرق، لانه لزمه باقراره بالحرية احكام الاحرار في العبادات، والمعا ملات، فلم يقبل اقراره في اسقاطها.

اما اذا لم يتقدم منه اقرار بالحرية، ففيه طريقان؛ من اصحابنا من قال: فيه قولان؛

احدهما: لايقبل اقراره بالرق، لانه لزمه باقراره بالحرية احكام الاحرار في العبادات، والمعاملات، فلم يقبل اقراره في اسقاطها.

اما اذا لم يتقدم منه اقرار بالحرية، ففيه طريقان؛ من اصحابنا من قال: فيه قولان؛

احدهما: لا يقبل اقراره بالرق، لانه محكوم بحريته ...

والثانى: يقبل، لانا حكمنا بحريته في الظاهر، وما ثبت بالظاهر يجوز ابطاله بالاقرار).

وجاء في الممتع:4/ 108 (وان اقر بالرق بعد بلوغه لم يقبل، وعنه يقبل. وقال القاضى: يقبل فيما عليه روايه واحدة، وهل يقبل في غيره؟ على روايتن.

(2) اذا ادعى شخص نسب اللقيط فانه يلحق به، لانه اقر بحق لاضررفيه على احد، فقبل منه، لانه يصح الاقرار بنسب اللقيط حتى ولو كان ميتا.

جاء في الواضح3/ 215: (لاتخلو دعوى نسب اللقيط من قسمين:

احدهما: ان يدعيه واحد ينفرد بدعوته، فينظر: فان كان المدعى رجلا حرا مسلما لحق نسبة بغير ==

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت