خلافا للشافعي في قوله: هو محرم لها (1)
لما روى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سفر المرآة مع عبدها ضيعة) (2) ؛
ولأن حدوث الملك سبب يقتضى تحريمها فإذا ثبت به حرمه مؤبدة لم يتضمن حرمة مؤقتة كالطلاق والردة، لما اقتضى تحريم الزوجية ولم يقتض حرمة مؤبدة لم يقتض حرمة مؤقتة وعكسه النسب والرضاع لما اقتضى حرمة اقتضى حرمه مؤبدة ولا يلزم عليه الزيجة لأنه لا يتضمن حرمة مؤبدة ويتضمن حرمة مؤقتة وهو إلى انفصال الزوجية وانقضائها، لانا قلنا: سبب يقتضى تحريما والزوجية لا تقتضى تحريما وإنما تقتضى إباحة.
المسألة رقم (1209)
(مواضع النظر من ذوات المحارم)
يحرم عليه أن ينظر من ذوات المحارم إلى الصدر والظهر (3) ،
خلافا للشافعي في قوله: يجوز النظر إلى الصدر (4) ،
(1) بينما يرى الشافعية في وجه: أن العبد يكون محرما لسيدته حكمه حكم المحارم من الأقارب لأنه يشق التحرز منه، فأجيز له ذلك كذوي المحارم. جاء في المهذب 4/ 116: (واختلف أصحابنا في مملوك المرآة، فمنهم من قال: هو محرم لها في جاوز النظر والخلوة، لقوله تعالى:(أو ما ملكت إيمانهن) .النور:31، ومنهم من قال: ليس بمحرم لأن المحرم من يحرم على التأييد وهذا لا يحرم على التأييد.
(2) أورده الهيثمي في باب سفر النساء، من كتاب الحج. انظر: مجمع الزوائد 3/ 214.
(3) يجوز للرجل أن ينظر من أمه وجدته وابنته وذوى مجامعه ألمحرمه إلى وجهها وشعرها، ونحرها وصدرها وثدييها ويديها وساقيها ولا يحل له أن ينظر إلى بطنها ولا إلى ظهرها ولا إلى من هو أسفل من ذلك إلى الركبة وإذا نظر شعرها وصدرها اشتهى فينبغي ألا ينظر وان كان يخاف على نفسه فينبغي أن لا يخلو بها، ولا يسافر بها، وكل موضع جاز أن ينظر إليه من ذوات محارمه جاز أن يلمسه. انظر: المستوعب 3/ 659. وجاء في المغنى 9/ 499 (ويجوز للرجل أن ينظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر غالبا كالرقبة والرأس والكفين والقدمين ونحو ذلك وليس له النظر إلى ما يستر غالبا كالصدر والظهر ونحوهما) والمراد بذوات محارمه: كل من حرم عليه نكاحها على التأييد.
(5) يرى الشافعية انه يجوز للرجل أن ينظر إلى صدر محارمه؛ فقد جاء في المهذب: 4/ 116: (ويجوز لذوى المحارم النظر إلى ما فوق السرة ودون الركبة من ذوات المحارم لقوله تعالى:(ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت إيمانهن) النور: 31.
انظر: مغنى المحتاج 3/ 129، المجموع 15/ 696، روضة الطالبين 7/ 24.