فهرس الكتاب

الصفحة 1222 من 1922

المسألة رقم (1299)

(حكم ظهور عيب بالمرأة بعد الدخول) (1)

إذا ظهر عيب بالمرأة بعد الدخول وبعد غرمه المهر، رجع به على الولي،

خلافًا للشافعي في الجديد، والثانية: لا يرجع.

لأن الولي غره حيث لم يعلمه فأتلف عليه المهر يغرم كالشهود عند الحاكم إذا رجعوا غرموا، لأنهم صاروا سببًا في إتلاف المال، كذلك الولي، ولا معنى لقولهم: إنه قد حصل له عوض المهر وهو الوطء فلم يرجع، لأنها لو كانت هي الغارة رجع وإن كان العوض قد حصل، وكذلك إذا غرم المغرور قيمة الأولاد رجع على من غره، وإن كان قد حصل عوض وهو الميراث بالولاء نفى الرق عن ولده، وعلى أن المهر ليس في مقابل الوطأة الأولى إنما هو في مقابلة جميع الوطآت، وإنما يستقر المهر بوطأة واحدة.

المسألة رقم (1300)

(حكم إذا عتقت الأمة تحت حر) (2)

إذا أعتقت الأمة تحت حر، لم يثبت لها الخيار في فسخ النكاح،

خلافًا لأبي حنيفة في قوله: يثبت، لأنها ساوته في الفضيلة والكمال، فلم يثبت

(1) إذا ظهر عيب بالمرآة بعد الدخول بها، وأخذ مهرها، فهل يرجع على الولي بما غرمه من مهر، أم لا يرجع.؟ لقد حدث خلاف في هذه المسألة، على قولين:-

القول الأول: أنه لو تزوج وبعد الدخول وبعد دفعه المهر ظهر بها عيب، فإنه في تلك الحالة يرجع على الولي بما دفع من مهر، لقول الإمام أحمد: كنت أذهب إلى قول علي فهبته، فملت إلى قول عمر إذا تزوجها، فرأت جزامًا، أو برصًا، فإن لها المهر بمسيسه إياها

، ووليها ضامن للصداق، ولأنه غره حتى دخل في العقد. ذهب إلى ذلك الزهري، وقتادة، ومالك، والشافعي في القديم.

القول الثاني: أنه لو تزوج وبعد الدخول ودفع المهر ظهر بها عيب وفسخ، فإنه لا يرجع بالمهر على أحد، لأنه حصل له في مقابلته الوطء. ذهب إلى ذلك أبو حنيفة، والشافعي في الجديد.

جاء في روضة الطالبين 7/ 180: (إذا فسخ بعيبها بعد الدخول، وغرم المهر. فهل يرجع به على من غره؛ قولان: قال في الجديد: الأظهر لا. انظر: المهذب: 4/ 167.

(2) ما الحكم إذا تزوج الحر أمة، ثم عتقت هذه الأمة، فهل يثبت لها الخيار في فسخ النكاح، أم لا؟.

اختلف الفقهاء في هذه المسألة، على قولين:-

القول الأول: إذا عتقت الأمة تحت حر فإنه لا يثبت لها الخيار، لأنها كافأت زوجها في الكمال، فلم يثبت لها الخيار، كما لو أسلمت الكتابية تحت مسلم، ولما روي عن عائشة قالت: «أعتقت بربرة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها وكان عبدًا» .

جاء في المغني 10/ 69: (وإن عتقت تحت حر، فلا خيار لها، وهذا قول ابن عمر، وابن عباس،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت