فهرس الكتاب
في قوله: ليس لها رده بالعيب اليسير
لان ما جاز رده بالعيب الفاحش جاز رده بالعيب اليسير دليله: البيع
المسالة رقم (1333)
(حكم الزيادة في الصداق بعد العقد) (1)
الزيادة في الصداق بعد العقد جائزة وهى ثابتة وان دخل بها أو مات عنها وان طلقها قبل الدخول كان لها نصف الزيادة ونصف المسمى بالعقد خلافا للشافعي في قوله: الزيادة بمنزلة هبة مستقلة ان قبضها جازت وان لم يقبضها بطلت لان ما بعد العقد حالة لعرض جميع الصداق وكانت حالة للزيادة فيه
دليله حالة العقد وعكسها هنا عقد البيع والإجارة لما لم يكن بعد العقد حالة العرض الثمن وتسميته لم تكن حالة الزيادة في الثمن
المسالة رقم (1334)
(وجوب نصف الزيادة بالطلاق قبل الدخول) (2)
وتجب نصف الزيادة بالطلاق قبل الدخول خلافا لأبى حنيفة في قوله: تبطل الزيادة لأنها تسمية يستقر جميعها بالدخول
(1) ما الحكم لو حدث زيادة في الصداق؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
القول الأول: انه إذا حدثت زيادة في الصداق بعد العقد فان دخل بها أو مات عنها فإنها تستحق المهر بزيادته أما ان طلقها قبل الدخول كان لها نصف الزيادة ونصف المسمى بالعقد
ذهب إلى ذلك الحنابلة في رواية جاء في الممتع 5/ 179: (فإن الصدق زائدا زيادة منفصلة رجع في نصف الأصل و الزيادة لها لأنها نماء ملكها و إن كانت متصلة فهي مخيرة بين دفع نصفه زائدا و بين دفع نصف قيمته يوم العقد)
القول الثاني: أنه إذا حدثت زيادة في الصداق بعد العقد فإن الزيادة بمنزلة الهبة إن قبضتها جازت وإن لم تقبضها بطلت
ذهب إلى ذلك الشافعي جاء في روضة الطالبين 7/ 293: (الزيادة المنفصلة كاللبن و الولد و الكسب فيسلم للمرأة سواء حصلت في يدها أو في يد الزوج و يختص الرجوع بنصف الأصل)
(2) إذا طلق زوجته قبل الدخول و كان قد فرض لها مهرا ثم زاد هذا المهر فهل يجب لها نصف الزيادة أم تبطل الزيادة؟ لقد حدث خلاف في هذه المسألة:
القول الأول: أن من فرض لزوجته مهرا معينا ثم طلقها قبل الدخول فإن كان المهر كما هو رجع الزوج بنصفه إن كان باقيا لأن الطلاق قبل الدخول و بعد التسمية يوجب التنصيف لقوله تعالى: (و إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم)