فهرس الكتاب

الصفحة 1344 من 1922

المسألة رقم (1387)

(حكم إذا خالعها على عبد فوجده حلال الدم) (1)

إذا خالعها على عبد فوجده حلال الدم بقصاص أو غيره فقتل عبده، فإنه يرجع عليها بأرش العيب،

خلافًا لأبي حنيفة في قوله: يرجع عليها بقيمته.

لأن كونه حلال الدم لا يمنع بقاءه على ملك صاحبه، وجواز بيعه ووقوع الملك للمشتري فإذا قتل عبده على ملكه ويرجع عليها بأرش العيب، كما لو اشترى جارية بها حمى، أو حبل وهو لا يعلم فماتت منه، من ذلك أنه لا يرجع بجميع الثمن وإنما يرجع بقيمة النقصان.

(1) ما الحكم لو أن المرأة خالعت زوجها على عبد، فوجده مهدر الدم بقصاص أو غيره، فقتل في يده فماذا يجب له؟. لقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة، على قولين:-

القول الأول: أن المرأة لو خالعت زوجها على عبد، فوجد أنه مهدر الدم بالردة، أو القصاص، فقتل في يده، فإن الخلع صحيح، ويجب عليها أرش العيب لا بقيمته.

ذهب إلى ذلك الحنابلة، والصاحبان.

انظر: الممتع 5/ 226، والمغني 10/ 294.

القول الثاني: أن المرأة لو خالعت زوجها على عبد فوجده مهدر الدم بردة، أو قصاص، فقتل في يده، صح الخلع، ويرجع غليها بقيمته.

ذهب إلى ذلك أبو حنيفة.

... انظر: المبسوط 6/ 190.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت