فهرس الكتاب

الصفحة 1348 من 1922

بالصفة، لانا قلنا: وجب ان لا ينعقد له صفة، وهاهنا لا ينعقد له صفة، وانما يقع بصفة متقدمة، ولا يلزم عليه المرتد اذا قال: اذا اسلمت فانت طالق انه يقع هذا الطلاق بالصفة، وان لم يقع طلاقه المباشر، لانه لا يحكم بانعقاد الصفة ولا بوقوع الطلاق المباشر في الحال، بل ذلك موقوف على الاسلام، فان اسلن حكمنا بوقوع الطلاق المباشر وانعقاد الصفة، وان لم يسلم لم نحكم بواحد منهم، ولا يلزم عليه اذا قال لها وهى حائض: انت طالق للسة في الحال لم يقع، ولو قال: انت طالق للسنة اذا ظهرت صح لا يلزم عليه كل من لم يقع طلاقه المباشر، والزوج يقع طلاقه المباشر على الحائض وهو اذا قال لها: انت طالق على ان طلاق السنة هو الطهر فلا يصح بعجيلة، فاذا قال لها: انت طالق للسنة في الحال وهى حائض كان قوله: في الحال لغوا زثيقا انت طالق للسنة فيقع اذا زهرت ويكون هذا لمقوله او يقول: انت طالق اذا دخلت الدار، ثم يقول لها عجلت لك تلك الطلقة فاوقعها في الحال، فلا يعجل ولا يقع، كذلك ها هنا. ولانه طلاق معلق بصفة فوجب الا يصح في غير ملك، ومثله اذا قال: ان دخلت الدار فانت طالق، ثم تزوجها ودخلت الدار، فان الطلاق لا يقع، كذلك هاهنا. ولا معنى لقولهم: ان هناك لم يضف الصفة الى ملك، وهاهنا اضافها الى ملك، لان تعليق الطلاق بالصفة قبل النكاح لو كان صحيحا لم يكن فرق بين المضاف الى الملك وبين غيره، كما اذا علق طلاق زوجته بالصفة، لا فرق بين المضاف الى ملكه وبين غيره.

المسالة رقم (1389)

(حكم اذا طلق في حال الحيض، والطهر المجامع فيه) (1)

اذا طلق في حال الحيض والطهر المجامع فيه فعل محرما، ووقع الطلاق (2) ،

خلافا لداود، والشيعة في قولهم: لا يقع.

(1) هذا النوع من الطلاق يسمى طلاق البدعة، وهو ان يطلق المدخول بها في الحيض، او في جامعها فيه، وسمى طلاق بدعة لمخالفته امر الله تعالى في قوله: (يا ايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) ؛الطلاق: اية1،وحكمه حرام، لان فيه اضرارا بالمراة لتطويل العدة عليها، ويستحب رجعتها، وعنه انها واجبة.

(2) اذا طلق الانسان زوجته المدخول بها وهى في الحيض او الطهر المجامع فيه فهل يقع الطلاق، ام لا يقع؟ لقد حدث خلاف في هذه المسالة:-

القول الاول: ان طلاق المدخول بها في اثناء حيضها، او في الطهر المجامع فيه يقع عند عامة==

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت