ولم يمض عليها وقت الصلاة ملك، وإن مضى لم يملك.
لأنها ممنوعة من الصلاة لحدث الحيض المعتد به من العدة فملك الرجوع كما لو انقطع لأقله ولم يمض عليها وقت الصلاة.
انتهت ولا يملك المراجعة.
ذهب إلى ذلك أبو حنيفة، ورواية عند الحنابلة.
جاء في الكافي3/ 228: (وإن طهرت ذات القرء الثالث، ولم تغتسل، ففيه روايتان:
إحداهما: له رجعتها، اختاره كثير من أصحابنا، لأن ذلك يروى عن أبي بكر، وعمر، وعلي، وغيرهم.
والثانية: لا رجعة له، لقوله تعالى: (يتربصن بأنفسن ثلاثة قروء) البقرة:228. وهي الحيض، وقد زال الحيض، وهذا اختيار أبي الخطاب.