عليه فكان صحيحا كانكحة المسلمين.
المسألة رقم (1476)
(هل توجب الخلوة العدة وتثبت الرجعة) (1)
الخلوة توجب العدة وتثبت الرجعة،
خلافا لأبي حنيفة في قوله: تثبت العدة، ولالا تثبت الرجعة.
لأنها توجب العدة من الطلاق فجاز أن تثبت بها الرجعة كالدخول، ولا معنى لقولهم: إن العدة حق لله والرجعة حق للزوج فإذا تصادقا على أنه لم يكن يجب أن لا يلزم عليه المهر يجب بالخلوة، وإن تصادقا على عدم الدخول.
المسألة رقم (1477)
(الغسل من الحيضة الثالثة) (2)
له الرجعة ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة،
خلافا لأبي حنيفة في قوله: إن انقطع لأكثر الحيضة فلا رجعة، وإن انقطع لأقله
(1) لو أن الرجل طلق امرأته صلاقا رجعيا ثم اختلى بها أثناء العدة، فهل تثبت الرجعة بهذه الخلوة.؟ لقد حدث خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، على قولين:
القول الأول: أن من طلق زوجته رجعيا ثم اختلى بها أثناء العدة، فإن ذلك يعتبر رجعة.
ذهب إلى ذلك بعض الحنابلة.
جاء في الكافي3/ 229: (فأما الخلوة بها فقال بعض أصحابنا: يحصل بها لأنه محرم من غير الزوجة فأشبه الاستمتاع) .انظر: البدائع4/ 1973.
القول الثاني: أن من طلق زوجته رجعيا ثم اختلى بها أثناء العدة، فإن ذلك لا يعتبر رجعة.
جاء في الواضح4/ 64:(وأما الخلوة بها فليس برجعة، لأنه ليس باستمتاع، وهذا اختيار أبي الخطاب، وحكي عن غيره من أصحابنا: أن الرجعة تحصل به، لأن معنى تحرم من الأجنبية، ويحل من الزوجة، فحصلت به الرجعة كالاستمتاع.
والصحيح: أنه لا تحصل الرجعة بها، لآنها لا تبطل خيار المشترى للأمة فلم يكن رجعة كاللمس لغير شهوة).انظر: الكافي3/ 229.
(2) ما الحكم لو أن الرجل طلق امرأته رجعيا، وحاضت ثلاث مرات، ولكنها لم تغتسل من الحيضة الثالثة. فهل يملك مراجعتها، أم لا يملك لانقضاء العدة.؟ لقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة، على قولين:
القول الأول: أن المطلقة رجعيا إذا انتهت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل، فلزوجها مراجعتها.
ذهب إلى ذلك بعض الحنابلة.
القول الثاني: أن المطلقة رجعيا إذا انتهت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل، فإن عدتها تكون قد