خلافا لاكثرهم، والثانية: لا تجبعليها لان المرأة احد الزوجين فجاز ان يتعلق بها كفارة الظهار كالزوج؛
يبين صحة هذا القول في حق الزوج لقول المنكر والزور بلفظ مخصوص، وهذا موجود في حقها ولا عقوبة تجب لقول المنكر والزور، فتعلقت بالمرأة كحد القذف.
ولانها كفارة تجب فىحق الرجل جاز ان تجب في حق المرأة.
دليله: كفارة القتل، والنذر، والجماع.
== القول الاول: ان المرأة لو ظاهرت من زوجها بان قالت له: انت على كظهر ابى لا يصح الظهار، لكنه اذا وطئها وجبت عليها كفارة ظهار، لما روى الاثرم باسناده عن ابراهيم عن عائشة بنت طلحة قالت: ان تزوجت مصعب بن الزبير فهو على كظهر ابى، فسالت اهل المدينة، فرأوا ان عليها كفارة.
ولانها زوج اتى بالمنكر من القول والزور فلزمه كفارة الظهار كالاخر.
القول الثانى: ان المرأة لو ظاهرت من زوجها بان قالت له: انت على كظهر ابى ووطئها، لا كفارة عليها، لانه قول منكر وزور وليس بظاهر فلم يوجب كفارة الظهار.
ذهب الى ذلك مالك، والشافعية. اجع هذه المسالة في المغنى11/ 112 وما بعدها، والكافى 3/ 259.
جاء في المهذب5/ 415: (وان قالت الزوجة لزوجها: انت على كظهر ابى، او انا عليك كظهر امك، لم يلزمها شئ، لانه قول يوجب تحريما في الزوحة يملك الزوج رفعه، فاختص به الرجل كالطلاق) .راجع: روضة الطالبين:2/ 265.