فهرس الكتاب

الصفحة 1641 من 1922

إقرائها) وقال لفاطمة: (صلى ما بين القرء و القرء) يعني الحيض فوجب أن يكون المراد بالقرء المذكور الحيض و كل موضع احتيج فيه إلى معرفة براءة الرحم وسقط اعتبار الشهور و وضع الحمل اعتبر فيه الحيض دون الطهر دليله: استبراء الأمة

المسألة رقم (1593)

(انتهاء العدة) (1)

إذا انقطع الدم من الحيض الثالثة لم تنقض العدة حتى تغتسل

خلافا لأبي حنفية في قوله: ان انقطع الدم من الحيض الثالثة لأقل من أكثر الحيض لم تنقض العدة حتى تغتسل أو يوجد ما ينوب عن الغسل و ان انقطع لأكثره انقضت العدة قبل الغسل

وخلافا لمالك و الشافعي في قولهما: تنقضي قبل الغسل وهذا مبني على أصلنا و ان العدة تنقض بانقضاء الحيضة الثالثة وعندهما تنقضي بالشروع في الحيضة و لا معنى لاعتبار الغسل وهكذا يتخرج على الروايتين التي تقول: الإقراء الاطهار لما رواه الشعبي عن بضع عشرة نفسا من أصحاب رسول الله الخبر والخبر منهم: أبو بكر وعمرو: ان عليهما الرجعة ما لم تغتسل ولأنها ممنوعة من الصلاة لحدث الحيض المحتسب به من العدة فيجب ان يمنع الازواج دليله: لو كان الحيض باقيا

يبين صحة هذا انه بعد انقطاعه وقبل الغسل في حكم الحيض بدليله انه يمنع الزوج من وطئها يجب ان يكون في مسألتنا كذلك و لأنها لم تغتسل من إقراء عدتها فلم تبح للازواج دليله: إذا انقطع لأقل من أكثره

(1) لقد اختلف الفقهاء في عدة الحائض بم تنتهي على أقوال: -

القول الأول: ان عدة الحائض تنتهي برؤيتها دم الحيض ثلاثة مرات ثم تغتسل فان لم تغتسل لا تنتهي عدتها بل لا بد من الاغتسال بعد انقضاء الحيضة لأنها ممنوعة من الصلاة لحدث الحيض المحتسب به من أقرانها. ذهب إلى ذلك الحنابلة

جاء في كشاف القناع 5/ 418: (وإذا انقطع دمها من الحيضة الثالثة لم تحل للأزواج حتى تغتسل و ان فرطت في الاغتسال مدة طويلة. قال احمد: روى عن النبي ابن عباس انه كان يقول: إذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه

القول الثاني: ان عدة الحائض تنتهي برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات و لا اعتبار للغسل ذهب إلى ذلك الشافعية والمالكية

القول الثالث: ان عدة الحائض تنتهي بانقضاء الدم من الحيضة الثالثة لأقل من أكثر الحيض لم تنقض العدة حتى تغتسل ذهب إلى ذلك أبو حنفية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت