فهرس الكتاب

الصفحة 1661 من 1922

من حيضة إذا لم يكن عادتها تأخير الحيض لأنها عدة عن وفاة فلم يراعى فيها الحيض كما لو كان غاية المرأة أن تحيض في كل ستة أشهر دفعة و لا يلزم عليه المطلقة في المرض أن تعتبر فيها الحيض لأنها عن طلاق ووفاة

المسألة رقم (1606)

(طلق زوجته في مرض الموت ثم مات قبل انقضاء العدة) (1)

إذا طلق امرأته في مرضه ثلاثا أو رجعيا ثم مات قبل انقضاء العدة فعليها أن تعتد أربعة أشهر و عشرا تستكمل فيها ثلاث حيض خلافا لمالك و الشافعي في قولهما: ثلاث حيض لأنها مطلقة في المرض فلزمها عدة الوفاة دليله: إذا طلقت في المرض طلقة و لا معنى لقولهم: إن تلك زوجة فلهذا اعتدت عدة الوفاة و هذه بائن لأنه يلزم عليه إذا طلق إحدى نسائه لا يعينها و مات فهي مطلقة و تعتد عندهم عدة الوفاة و الطلاق و لا معنى لقولهم: إن كل واحدة من الزوجات يحتمل أن يكون هي المطلقة

أشهر و عشرا إذا كانت حرة مدخولا بها أو غير مدخولا بها و كانت ممن تحيض فلابد من حيضة إذا لم تكن عادتها تأخر الحيض ذهب إلى ذلك الإمام مالك

راجع: الحاوي 14/ 269

(1) ما الحكم لو طلق زوجته في مرض الموت ثلاثا أو رجعيا ثم مات قبل انقضاء العدة فكيف تعتد؟ لقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن من طلق امرأته في مرضه ثلاثا أو رجعيا ثم مات قبل انقضاء العدة فعليها أن تعتد أربعة أشهر و عشرا تستكمل قيها حيض ذهب إلى ذلك الجمهور

القول الثاني: أن من طلق امرأته في مرضه ثلاثا أو رجعيا ثم مات قبل انقضاء العدة تعتد عدة الطلاق ذهب إلى ذلك المالكية و الشافعية

جاء في المدونة 2/ 11: (قلت: أرأيت إن طلق امرأته ثلاثا و هو في مرضه ثم مات و هي في العدة اعتدت عدة الوفاة تستكمل في ذلك حيضة أم لا؟ قال مالك: ليس عليه ان تعتد عدة الوفاة إنما عليها أن تعتد عدة الطلاق و لها الميراث)

جاء في المغنى 11/ 225:(و إن مات مطلق البائن في عدتها بنت على عدة الطلاق إلا أن يطلقها في مرض موته فإنها تعتد أطول الأجلين من عدة الوفاة أو ثلاثة قروء نص على هذا أحمد و به قال الثوري و أبو حنيفة و محمد بن الحسن

و قال مالك و الشافعي: تبنى على عدة الطلاق فأنه مات و ليست زوجة له لأنها بائن من النكاح فلا تكون منكوحة)راجع: كشاف القناع 75/ 413 الإنصاف 7/ 356

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت