فهرس الكتاب
الصفحة 1720 من 1922
نصف مهرها المسمى كما لو طلقها واقر بالطلاق ثم رجع لم يقبل رجوعه فهو بمثابة إقراره في حق أمته في انه يتضمن العتق وكذلك في زوجته يتضمن الطلاق فان قال: ما تزوجتها ثم قال: تزوجتها فصدقته المرأة لم تحل له إلا بعقد جديد كمسألتنا
يملك إبطاله للحال فيصدق فيه على نفسه وإذا صدق لا يحل وطؤها فان اقر بذلك ثم قال: أوهمت أو غلطت أو كذبت فهما على النكاح ولا يفرق بينهما عندنا)
حجم الخط: