فهرس الكتاب

الصفحة 1722 من 1922

المسالة رقم (1650)

(نفقة الخدمة) (1)

إذا كانت الزوجة ممن يخدم مثلها لم يلزم الزوج لها أكثر من خادم واحد وان احتاجت إلى أكثر منه خلافا لمالك في قوله: ان احتاجت إلى خادمين وثلاثة لأجل مالها وغير ذلك لزمه لان الزوج إنما يلزمه القيام بكفاية الزوجة فيما يتعلق ببدنها دون مالها

إلا ترى ان مؤنتها عليه ومؤنة مالها عليها وزكاة فطرتها عليه وزكاة مالها عليه كذلك نفقة خادمها الذي يحتاج إليه لازمة له فأما الخادم الذي يحتاج إليه لأجل مالها فلا يلزمه

المسالة رقم (1651)

(سلمت الكبيرة نفسها لزوجها الصغير) (2)

إذا تزوجت الكبيرة بصغير لا يجامع مثله فلها النفقة خلافا لمالك والشافعي في احد القولين: لا نفقة لها لان التسليم قد وجد فيها

(1) ان كانت المرأة ممن تخدم نفسها بات تكون من ذوات الأقدار أو مريضة وجب لها خادم لقوله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) النساء: آية 19 ومن العشرة بالمعروف ان يقيم لها من يخدمها

وقد اختلف الفقهاء في وجوب أكثر من خادم أو يكفى خادم واحد على قولين:

القول الأول: إذا كانت الزوجة ممن يخدم مثلها فلا يلزم الزوج زيادة عن خادم واحد لان المستحق لخدمتها في نفسها وذلك يحصل بخادم واحد ذهب إلى ذلك الحنابلة والشافعية وأكثر الفقهاء

جاء في المغنى 11/ 355: (ولا يجب لها أكثر من خادم واحد لان المستحق خدمتها في نفسها ويحصل ذلك بواحد وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الراى)

وجاء في المهذب 4/ 611: (ولا يجب لها أكثر من خادم واحد)

القول الثاني: ان الزوجة لو احتاجت إلى خادمين وثلاثة لأجل مالها وغير ذلك لزمه ذهب إلى ذلك المالكية جاء في حاشية الدسوقي 3/ 510: (ويجب عليه إخدام أصله-اى أصل الاخدام- بان يكون الزوج ذا سعة وهى ذات قدر ليس شانها الخدمة فيأتى لها بخادم واحد أو أكثر من واحد)

وقال ابن القاسم في الموازية: (من انه لا يلزمه أكثر من خادم واحد)

(2) لو سلمت الكبيرة نفسها لزوجها الصغير الذي لا يستطيع المجامعة 00 فهل تستحق النفقة عليه أم لا؟ لقد حدث خلاف بين الفقهاء على قولين:

القول الأول: انه إذا كانت الزوجة كبيرة والزوج صغيرا لا يجامع مثله فعليه النفقة لأنها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت