فهرس الكتاب

الصفحة 1724 من 1922

فلو أسقطنا نفقتها كنا إنما نسقط بعجز الزوج عن التسليم وهذا المعنى لا يسقط نفقتها إلا ترى انه لو كان عنينا أو مجنونا لم يسقط نفقتها وان كان عاجزا عن وطئها

المسالة رقم (1652)

(نفقة الزوجة الصغيرة) (1)

لا نفقة للصغيرة التي لا يجامع مثلها خلافا للشافعي في احد قوليه: لها النفقة لان النفقة تستحق بتسليم المرأة نفسها في بيت الزوج بدلالة الكبيرة اذا سلمت نفسها فان لم تيلم و نشزت لم تستحق

سلمت نفسها في بيت زوجها تسليما صحيحا أشبه لو كان كبيرا

ذهب إلى ذلك الحنابلة وأبو حنيفة واحد قولي الشافعي جاء في شرح منتهى الإرادات 3/ 249: (ومتى تسلم زوج من يلزمه تسلمها وهى التي يوطأ مثلها تسليما تاما ولد مع صغر الزوج أو مرضه أو عنته أو جب(اى قطع ذكره) بحيث لا يمكنه وطء لزمته نفقتها وكسوتها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: (ولهن عيلكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)

وجاء في بدائع الصنائع 5/ 2205: (وإذا كان الزوج صغيرا والمرأة كبيرة فلها النفقة لوجود التسليم منها وإنما عجز الزوج عن القبض وانه ليس بشرط لوجوب النفقة وكذلك لو كان الزوج: مجبوبا أو عنينا أو محبوسا في دين أو مريضا لا يقدر على الجماع أو خارجا للحج فلها النفقة)

القول الثاني: ان الزوجة إذا كانت كبيرة والزوج صغيرا لا يجامع مثله فلا نفقة لها

ذهب إلى ذلك الشافعي في احد قوليه جاء في حلية العلماء3/ 1033: (وان كانت الزوجة كبيرة والزوج صغيرا ففيه قولان: أصحهما: وجوب النفقة والثاني: لا نفقة لها وهى إحدى الروايتين عن احمد

وجاء في روضة الطالبين 9/ 61: (وان كانت كبيرة وهو صغير وجبت النفقة على الأظهر 00 وقيل: قطعا وقيل: ان علمنا صغره فقولان وإلا فتجب قطعا

(1) لقد اختلف الفقهاء في الزوجة الصغيرة التي لا يجامع مثلها 00 هل إذا سلمت نفسها لزوجها تستحق النفقة أم لا؟ على قولين:

القول الأول: ان الزوجة إذا كانت صغيرة لا يجامع مثلها لو سلمت نفسا لزوجها لا تستحق النفقة لان التسليم الصحيح تعذر منها فهو كالناشز بل تلك أحسن حالا لأنها لا تجبر على الجماع وهذه بخلافه ذهب إلى ذلك الحنابلة وأبو حنيفة والشافعي في احد قوليه

جاء في المغنى11/ 396: (المرأة تستحق النفقة على زوجها بشرطين: ان تكون كبيرة يمكن وطؤها فان كانت صغيرة لا تحتمل الوطء فلا نفقة لها)

جاء في روضة الطالبين 9/ 61: (الصغر: إذا كانت صغيرة وهو كبير فلا نفقة لها على الأظهر)

وجاء في تبيين الحقائق 3/ 53: (وصغيرة لا توطأ- يعنى لا تجب لها النفقة سواء أكانت في منزله أو لم تكن 000 وقال الشافعي: لها النفقة لأنها عوض عن الملك000)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت