خلافا لأكثرهم في قولهم: يلزم الموسر منهما جميع النفقة لقوله تعالى: (و على الوارث مثل ذلك) (1) وميراث الأم الثلث و لان النفقة تلزم الوارث من الأقارب كما يلزم الورثة قضاء الدين من التركة ثم ثبت انه لو تقدر قضاه من جهة أحداهما و هو ان يقر احدهما بالدين و ينكر الأخر فانه يلزم المقر بقدر دينه و لان النفقة يتحملها الغير كصدقة الفطر ثم ثبت ان عبدا لو كان بين نفسين فعجز أحداهما و هو ان يقر احدهما بالدين وينكر الآخر فانه يلزم المقر بقدر دينه و لان النفقة يتحملها الغير كصدقة القطر ثم ثبت ان عبدا لو كان بين نفيسين فعجز احدهما عن الإخراج ووجد الإحرام فانه لا يلزمه كمال الفطرة بل يلزمه بقدر حصته كذلك هاهنا و كذلك العاقلة في تحميل الدية لا يلزم الغني ان يتحمل عن الفقير
(1) سورة البقرة: آية: 233