فهرس الكتاب
المسألة رقم (1664)
(للصغير أم وجد) (1)
إذا كان للصغير أم وجد فالنفقة عليهما أثلاثا كذلك و ان كان له بنت و ابن أو بنت و ابن ابن فالنفقة عليهما أثلاثا كذلك ان كانت أم و بنت فعلى الام الثلث والباقي على البنت
خلافا لأبي حنفية في قوله: في الام و البنت و الابن مثل قولنا و قال في البنت وابن الابن: النفقة على البنت دون ابن الابن
وخلافا للشافعي: النفقة على الجد و الابن و ابن الابن دون البنت و على البنت دون الام لأنهما اتفقا في استحقاق الإرث فكل واحد منهما يجوز ان يقدم غيره عليه في الإنفاق فلم ينفرد احدهما بالانفراد بالإنفاق كالابنين و البنتين و لا يلزم عليه الأب مع الام لان الأب لا يتقدم عليه غيره و على ان الأب لا يشاركه في نفقه ولده غيره فلم تدخل الام معه و الجد يجوز ان يتقدم عليه غيره و الإنفاق هو للأب و الابن فجاز ان يشاركه من هو اقرب منه أو فجاز ان يشاركه غيره
المسألة رقم (1665)
(الورثة بعضهم فقير) (2)
ان كان للصغير من لا ينفرد بميراثه مثل ان يكون له أم موسرة وجد فقير أو بنت موسرة وابن فقير لزم الام من النفقة بقدر ميراثها و هو ثلث النفقة وكذلك يلزم البنت الثلث و قد قال احمد في رواية ابن منصور و قد سئل: تجبر الام على نفقة الولد إذا لم يكن للأب شئ؟ قال: تجبر على قدر الميراث فلم يوجب على الام جميع النفقة لأجل اعتبار الأب
(1) إذا كان الصغير ليس له إلا أم وجد فمن الذي ينفق عليه؟ لقد حدث خلاف في هذه المسألة:
القول الأول: انه إذا كان للصغير أم و جد فان النفقة عليهما أثلاثا على الام الثلث و الجد الثلثان بمعنى ان النفقة تكون بحسب الميراث الشرعي. ذهب إلى ذلك الحنابلة
جاء في كشاف القناع 5/ 482: (و ان كان للفقير و لو حملا غير أب فنفقته عليهم على قدر ارثهم منه لان الله رتب النفقة على الإرث فيجب ان يرتب المقدار عليه فأم و جد لأب على الأم الثلث و الباقي على الجد لأنهما يرثانه كذلك)
(2) إذا كان للصغير من لا ينفرد بالميراث و كان بعضهم موسرا و الآخر فقيرا فان النفقة توزع على قدر الميراث فلو كان له أم موسرة و جد فقير أو بنت موسرة وابن فقير فانه يلزم الام من النفقة بقدر ميراثها و هو الثلث في الحالتين