الأب أحق بالولد إذا اختلفت بالأبوين الدار لأنه أقوم ويفارق الغلام لأنه بالليل عند أمه وبالنهار حيث يرى أبوه من كتاب أودكان فهو يراعى له ولا يمكن ذلك في الجارية
المسالة رقم (1667)
(الأخت لأب أولى من الأخت لام) (1)
الأخت من الأب أولى بالحضانة من الأخت من الام ومن الخالة خلافا لأبى حنيفة في قوله: الأخت من الام والخالة أولى من الأخت من الأب لأنهما شخصان استويا في عدم الولادة فوجب ان يكون أقواهما بالحضانة أقربهما في الميراث كالأخت من الأب والأخ مع الأخت من الأب ولا معنى لقولهم: الاعتبار بالإرث لان الخالة والعمة يثبت لهما حق الحضانة ولا الميراث لأنهن يدلين بوارث فالحضانة للذكور بالميراث ولهذا لا حضانة للخال وإنما قدمت الام على الأب لان مزيتها اقوي وهو إلحاقه بها قطعا فان يشاهد خارجا منها ويلحق بالأب لبعده لأوليائها ولأنها أشفق عليه واعطف وارق وأحنى فالقصد حفظ الولد فكانت احظ من أبيه فقدمت عليه وليس هذه المزية للأخت للام مع الأخت من الأب
(1) إذا اجتمعت الأخت لأب وأخت لام أو خالة فمن الأولى منهن بالحضانة 00؟ فذهب جمهور الفقهاء إلى ان الأخت لأب أولى بالحضانة من الأخت لام أو الخالة لأنهما شخصان اتفقا في عدم الولادة فكان أولاهما بالحضانة كالأخت لأبوين من الأخت لأب
جاء في الكافي 3/ 382: (فإذا انقرض الآباء والأمهات انتقلت إلى الأخت من الأبوين ثم الأخت لأب لأنها تقوم مقام الأخت من الأبوين وترث ميراثها 00 ثم الأخت لام00 فإذا انقرض الأخوة والأخوات فالخالات)
وجاء في المغنى 11/ 423: (والأخت من الأب أحق من الأخت لام وأحق من الخالة)
وجاء في المهذب 4/ 644:(وتقدم الأخت من الأب والأم ثم الأخت للأب ثم الأخت لام00فاذا عدمت الأخوات انتقلت إلى الخالات 00
بينما يرى أبو حنيفة: ان الأخت لام أو الخالة أولى من الأخت لأب)
فقد جاء في بدائع الصنائع 6/ 2254: (وتقدم الأخت من الأب والأم ثم الأخت لام ثم الأخت لأب)
جاء في تبين الحقائق 3/ 47: (ثم الأخت لأب وأم ثم لام ثم لأب لأنهن بنات الأبوين فكن أولى من بنات الجد)