فهرس الكتاب

الصفحة 1743 من 1922

المسالة رقم (1668)

(الأب أولى بالحضانة من الخالة والأخت لام) (1)

الأب أولى بالحضانة من الخالة ومن الأخت للام خلافا للشافعي والثانية: الخالة أحق لأنه ذو ولادة وارث فوجب ان لا تسقطه الخالة والأخت للام كالأم ولا معنى لقولهم: أنها تدلى بالأم فلهذا أسقطتها ولا يدلى بالأب لان الخالة والأخت من الام لا يدليان بالجد ولا الأخت من الأب ومع هذا فإنهما يسقطان الخالة والأخت من الام

المسالة رقم (1669)

(الجارية إذا بلغت فلمن الحضانة؟) (2)

إذا بلغت الجارية فعليها ان تكون مع أبيها حتى تزوج ويدخل بها ولا يزول الحجر عنها بالبلوغ وهذا قياس المذهب على فك الحجر عنها

(1) روى عن المذهب الحنبلي روايتان في اجتماع الأب مع الخالة والأخت لام من هو الأحق بالحضانة؟:

الرواية الأولى: ان الأولى بالحضانة هو الأب فهو أحق بها من الخالة أو الأخت لأب

فقد جاء في الكافي: 3/ 781: (000 فعلى هذا يكون الأب بعد الام ثم أمهاته ثم أمهات الام

وعنه: الآن الخالة والأخت لأم أحق من الأب لقوله صلى الله عليه وسلم: (الخالة أم)

الرواية الثانية: وهو قول الشافعي: ان الخالة أحق من الأب في الحضانة 00

جاء في المهذب 4/ 646: (وان اجتمع الأب مع الأخت من الام أو الخالة ففيه وجهان

احدهما: ان الأب أحق وهو ظاهر النص لان الأب له ولادة وارث فقدم على الأخت والخالة كالأم

والثاني: وهو قول أبى سعيد الاصطخري: انه يقدم الأخت والخالة على الأب لأنهما من أهل الحضانة والتربية ويدليان بالأم فقدمتا على الأب كأمهات الأم

راجع: روضة الطالبين 9/ 111 ومغنى المحتاج 3/ 454

(2) إذا بلغت الجارية فمع من تكون؟ لقد اختلف الفقهاء في هذه المسالة على قولين:

القول الأول: إذا بلغت الجارية فعليها ان تكون مع أبيها حتى تتزوج ويدخل بها ولا يزول الحجر عنها بالبلوغ ذهب إلى ذلك الحنابلة

جاء في الكافي 3/ 378: (وان كانت فلأبيها منعها من الانفراد لأنه لا يأمن عليها دخول المفسدين)

القول الثاني: إذا بلغت الجارية فهي أحق بنفسها ذهب إلى ذلك أبو حنيفة والشافعي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت