فهرس الكتاب

الصفحة 1900 من 1922

ولا يلزم عليه السن إذا قلع أو كسر أن يقتص منه، لأن ذلك العظم ظاهر.

يبين صحة هذا أنها في العادة إذا كسرت تعلق شظايا فلا تنضبط.

كل هذه قصاص عند مالك. وأما عظام الصلب فقد سمعت عن مالك أنه قال: الصلب مما لا يستطاع القصاص منه، فإني أرى ذلك).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت