فهرس الكتاب

الصفحة 1898 من 1922

المسألة رقم (1793)

(إذا اتخذ في داره كلباً عقوراً .. )

إذا اتخذ في داره كلباً عقوراً فعطب به إنسان، لم يضمن،

خلافاً لمالك، والثانية: يضمن لأنه في ملكه فعطب بها إنسان لم يضمن.

المسألة رقم (1794)

(العظام الباطنة لا قصاص فيها) (1)

ليس في العظام الباطنة قصاص،

خلافاً لمالك في قوله: يجب القصاص في العظام التي ليست مجوفة كاليد، والرجل ونحوه، ولا تجب في الفخذ، والمثقلة، والمأمومة لا عظم باطن فلا يقتص منه.

دليله: عظم الفخذ، المثقلة، والمأمومة.

أو فرش فيه حصيراً لم يضمن ما تلف به، لأن هذه من المصالح التي يشق استئذان الإمام فيها).

وجاء في حلية العلماء 3/ 1073: (وإن علق قنديلاً في مسجد، أو فرش فيه حصيراً فتلف به إنسان. ذكر الشيخ أبو حامد: أنه يجري مجري بناء المسجد، وخالفه سائر أصحابنا، وقالوا: لا يضمن، ذكره في الحاوي، وذكر أ، ه هو الصحيح) .

القول الثاني: أن من بسط في المسجد بارية، أو علق قنديلاً، أو باباً، فعطب به إنسان فمان، فعليه الضمان. ذهب إلى ذلك أبو حنيفة.

جاء في تبيين الحقائق 6/ 146:(وقال - رحمه الله: مسجد لعشيرة، فعلق رجل منهم قنديلاً، أو جعل فيه سواري، أو حصاة، فعطب بها رجل لم يضمن، وإن كان من غيرهم ضمن ....

وعند أبي حنيفة: لا يضمن في الوجهين، لأن هذه قربة يثاب عليها الفاعل، فصار كأهل المسجد).

(1) هل يجب القصاص في العظام الباطنة، أم لا.؟ لقد حدث خلاف في هذه المسألة، على قولين:-

القول الأول: أن العظام الباطنة ليس فيها قصاص، لأنها عظم باطن أشبه المجوفة.

ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء. جاء في الممتع 5/ 466: (من شروط وجوب القصاص: استثناء القصاص فيما دون النفس بلا حيف وذلك يكون القطع من مفصل، أو ينهي إلى حد. إذا علمت ذلك فلا قصاص في جائفة؛ وهي الجرح الواصل إلى باطن الجوف، ولا في كسر عظم غير سن ونحوه كالضرس) .

القول الثاني: أن العظام الباطنة يقتص منها.

ذهب إلى ذلك الإمام مالك. جاء في المدونة 4/ 571: (لا قصاص في الفخذ في قول مالك. وأما ما ذكرت من عظام الجسد كلها أن فيها قصاص. فما أدرى ما عظام الفخذ كلها. إنما قال مالك في كسر الذراعين، والعضوين، والساقين، والقدمين، والكفين، والأصابع إذا كسرت؛ ففي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت