فصاعدا إمارة ظاهرة فجاء في الرجوع إليهما قياسا على الشهادة، فإنه يجوز للحاكم أن يترك يقين نفسه، ويرجع غلى قول الشهود، لأنها إمارة ظاهرة ويكون (وهو براءة الذمم) .
== بالحكم لم تبطل صلاتهم. ذهب إلى ذلك الحنابلة.
لن النبى صلى الله عليه وسلم (رجع الى خبر أبى بكر وعمر في خبر ذى اليدين) ؛ متفق عليه، انظر: صحيح البخارى 1/ 412، وصحيح مسلم 1/ 403.
ولأنه لو لا ان الامام يتبع المأموم لما أمر النبى صلى الله عليه وسلم بالتسبيح، وتبطل صلاته، لانه اذا لم يرجع زاد في صلاته عمدا، ولأنه ترك الواجب عمدا.
راجع كتب المذهب؛ الممتع: 1/ 484، كشاف القناع: 1/ 396 وما بعدها.
القول الثانى: لا يجوز الرجوع إليهما بل يبنى على يقين نفسه.