فهرس الكتاب

الصفحة 367 من 1922

ولأنه واجد الكفاية فلم يجز له أخذ الزكاة. اصله: اذا كان واجدا للنصاب.

المسألة رقم (453)

(اذا اجتمع الفقير والمسكين(1) من يقدم)

اذا اجتمع الفقير والمسكين، قدم الفقير علي المسكين في دفع الزكاة (2)

خلافا لأبي حنيفة في قوله: يقدم المسكين.

دليلنا: قوله تعالي) للفقراء والمساكين)؛ فقدم الفقراء.

ولأنه صلي الله عليةوسلم استعاذ من الفقر وسأل المسكنة، فدل علي أنه أعظم أمرا منه.

(1) الفقير: هو الذي لشيء له، وأصله الذي يشتكي فقاره، وهي عظام الظهر، كأنه لسوء حاله منقطع الظهر.

وفي الاصطلاح: الفقير هو الذي لا يجد مايقع موقعا من كفايته فيدفع اليه ماتزول به حاجته،

من أداة يعمل بها ان كان فية قوة، أو بضاعة يتجر فيها.

المسكين: مأخوذ من السكون وهو ضد الحركة، كأنه لايقدر الحركة لما به من الضير.

وفي الاصطلاح: هو الذي لايقدر علي مايقع موقعا كفايته الا أنه لايكفيه.

(2) اذا اجتمع الفقير والمسكين فأيهما يقدم.؟ لقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة:-

القول الاول: أن الفقير يقدم علي المسكين في دفع الزكاة، لأن الفقير أشد حاجة من المسكين،

من قبل الله تعالي بدأ به، زأنما يبدأ بالأهم فالأهم.

ذهب الي ذلك الحنابلة والشافعية. راجع: المغني 9/ 306.

القول الثاني: أن المسكين يقدم علي الفقير، لأن المسكين أشد حاجة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت