فهرس الكتاب

الصفحة 366 من 1922

المسألة رقم (451)

(المرأة اذا كان زوجها غنيا لا تأخذ الزكاة من غيره) (1)

اذا كان زوج المرأة غنيا لم يجز لها أخذ الزكاة من غيره، خلافا لأبي حنيفة

دليلنا: أن كل من كان غنيا بنفقه غيره لم يجز له أخذ الزكاة كالابن مع الأب.

المسألة رقم (452)

(دفع الزكاة الي من يكسب مايكفيه)

لا يجوز دفع الزكاة الي من يكسب مايكفيه (2) ،

خلافا لأبي حنيفة ومالك.

دليلنا: قوله صلي الله علية وسلم: لايجوز الصدقة لغني ولالقوي مكتسب.

(1) اذا كان الزوج في سعة من العيش وفي غني واسع، وله زوجة فقيرة، فهل يجوز للزوجة أن تأخذ من أموال الزكاة التي يخرجها غير الزوج،أم لا.؟ لقد أختلف الفقهاء في هذه المسألة علي قولين:-

القول الاول: أ ن الفقيرة التي لها زوج غني لايجوز دفع الزكاة اليها، لأنها غنية بغناء زوجها،

ووجوب نفقتها عليه، فهي كالولد يكون غنيا بغناء والده لوجوب نفقته عليها، والجامع بينهما

حصول الغني بوجوب نفقتها علي غني. ذهب الي ذلك الحنابلة. راجع: الممتع 2/ 226.

جاء في الانصاف 3/ 253: (ولا فقيرة لها زوج غني. هذا المذهب وعلية الأصحاب) .

فوائد: لايجوز دفعها الي غني بنفقة لازمة علي صحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب.

القول الثاني: يجوز دفع الزكاة الي الزوجة الفقيرة حتي ولو كان لها زوج غني. ذهب الي ذلك

الأحناف. فقد جاء في بدائع الصنائع 2/ 911:(ولو دفع الزكاة الي امرأة فقيرة، وزوجها غني

جاز في قول أبي حنيفة، ومحمد، وهو احدي الروايتين عن أبي يوسف، وروي عنه أنها لاتعطي

اذا قضي لها بالنفقة. زجه هذه الرواية أن نفقة المرأة تجب علي زوجها فتصير غنية بغني الزوج).

(2) اذا كان الانسان يكسب من عمله ما يكفي نفقته هو وعياله، فهل يجوز دفع الزكاة اليه،أم لا

يجوز؟ اختلف الفقهاء في ذلك:-

القول الاول: أن من كان ذا مكسب يغني به وعياله، ان كان له عيال، وكان له قدر

كفايته في كل يوم، من أجر او عقار، أو غلة مملوكة او سائمة، فهو غني لا حق له في الزكاة،لأن

رجلين أتيا الرسول صلي الله علية وسلم وهو يقسم الصدقة، فسألاه شيئا منها، فصعد بصره فيهما، وقال لهما: (لو شئتما أعطيتكما منها، ولاحظ فيها لغني،ولا لقوي مكتسب) ، رواه أبو داود، والامام

أحمد. ذهب الي ذلك الحنابلة، والشافعية. راجع: المغني 9/ 309.

القول الثاني: أن من يتكسب مايكفي نفقته وعياله اذا لم يملك نصابا فله الأخذ من الزكاة لقول

النبي صلي الله علية وسلم) أعلمهم ان عليهم صدقة،تؤخذ من أغنايئهم، فترد في فقرائهم)؛ فجعل الغني من تؤخذ منه الصدقة، ولا تأخذ الا من النصاب، ولأن هذا لايملك نصابا، ولا قيمته فجاز له الأخذ كالذي لاكفاية له. راجع: بدائع الصنائع 2/ 913.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت