المسألة رقم (504)
(صيام ست أيام من شوال) (1)
يستحب صيام ستة أيام من شوال عقب رمضان،
خلافا لأبي حنيفة ومالك في قولهما:يكره ذلك.
دليلنا: حديث جابر، وقوله صلي الله علية وسلم (( من صام رمضان واتبعه بست من شوال فكأنما
صام السنة )) .
المسألة رقم (505)
(حكم صيام أيام التشريق) (2)
أيام التشريق لايجوز صومها نفلآ. وهل يجوز أن يصومها عن نذر، أو قضاء، أو
كفارة، أو عن دم المتمتع.؟ علي روايتين:
أحداهما: يجوز.
والثانية: وهي الصحيحة، لايجوز أن يصوم عن دم المتمتع.
خلافا لمالك، وأحد قولي الشافعي: يجوز صومها عن دم المتمتع.
(1) هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء علي قولين:
القول الاول: يستحب لمن صام رمضان أن يتبعه بست من شوال،لقول النبي صلي الله علية وسلم: (( من صام
رمضان، وأتبعه بست من شوال، فكأنما صام الدهر )) ، أو قال: (( السنة كلها ) )، أخرجه مسلم في
صحيحه 2/ 833، سنن ابن ماجة 1/ 547.
ذهب الي ذلك الحنابلة. المستوعب 3/ 470، الممتع: 2/ 280.
جاء في الواضح 2/ 136: (صوم ستة أيام من شوال مستحب عند أكثر أهل العلم) .
القول الثاني: يكره لمن صام صام رمضان ان يتبعه بست شوال.
ذهب الي ذلك الحنيفة والمالكية.
(2) هلي جوز صيام أيام التشريق أم لا؟ واذا كان يجوز فهل عن الفرض أو النفل؟. لقد حدث
خلاف بين الفقهاء:
القول الأول: لايجوز صوم أيام التشريق نفلا رواية واحدة، ويجوز أن يصومها عن نذر أو قضاء
أو كفارة، أو عن دم التمتع، علي روايتين.
ذهب الي ذلك الحنابلة، والأحناف، والشافعية في رواية. جاء في الممتع 2/ 285:(ولايجوز
صيام أيام التشريق تطوعا، لقول الرسول صلي الله علية وسلم )) أيام التشريق أيام أكل وشرب، وذكر لله عز
وجل )) وفي صومها عن الفرض روايتان). انظر: فتح القدير 2/ 386.
القول الثاني: لايصح صيام أيام التشريق الا في حق المتمتع. ذهب الي ذلك المالكية والشافعية ==