دليلنا: نهي النبي صلي الله علية وسلم عن صيام أيام التشريق، وقال (( هي أيام أكل وشرب ) ).
وأنها أيام لايجوز أن يصام فيها عن القضاء والكفارة، فلم يجز عن دم المتمتع،
أصله أيام الحيض، وأيام العيد.
== في رواية. جاء في المذهب 2/ 631:(ولايجوز أن يصوم في أيام التشريق صوما غير صوم
التمتع، فان صام لم يصح، لما روي أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صلي الله علية وسلم: نهي عن صيام ستة
أيام، يوم الفطر، ويوم النحر، وأيام التشريق، واليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان)؛ رواه
البيهقي باسناد ضعيف: 4/ 297، وروي مسلم مثله عن كعب بن عامر.
وهل يجوز فيها صوم التمتع؟. فيه قولان؛ قال في القديم: يجوز، وقال في الجديد: لايجوز.
انظر: المجموع 6/ 490.