فهرس الكتاب

الصفحة 417 من 1922

المسالة رقم (527)

(يجوز لبس الخفين للمحرم) (1)

اذا لم يجد المحرم النعلين و لا الشمشك جاز له لبس الخفين ولا فدية عليه

خلافا لاكثرهم.

دليلنا: قوله صلى الله عليه و سلم:"لا يلبس المحرم القميص و لا السراويل فان لم يجد الازار"

فليلبس السراويل و ان لم يجد النعل فليلبس الخفين"."

المسالة رقم (528)

(كشف الوجه) (2)

لا يجب على المحرم كشف وجهه في احدى الروايتين خلافا لابى حنيفة و مالك.

فى رجل احرم بعمرة و هو متضمخ بطيب؟ فسكت النبى صلى الله عليه و سلم يعن ساعة ثم قال:"اغسل"

الطيب الذى بك ثلاث مرات و انزع عنك الجبة و اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك""

اخرجه البخارى: 3/ 6 و الامام احمد في مسنده: 4/ 222.

(1) المحرم اذا لم يجد نعلين يلبسهما يجوز له ان يلبس خفين ذهب الى ذلك الحنابلة و مالك

و الشافعى و اصحاب الراى لما روى ابن عباس رضى الله عنه قال: سمعت النبى صلى الله عليه يخطب بعرفات

يقول:"من لم يجد نعلين فيلبس الخفين"متفق عليه اخرجه اليخارى في صحيحه 1/ 45

و صحيح مسلم 2/ 835 و سنن ابى داود 1/ 424 و سنن الدرامى 2/ 32.

و قد اختلف لو لبس الخفين هل يلزمه فدية ام لا؟

ذهب الجمهور انه لا يلزمه فدية لان ما رواه ابن عباس عن النبى صلى الله عليه و سلم انه لا يلزمه فدية لان

النبى صلى الله عليه و سلم امر بلبسه و لم يذكر فدية و لو كان يلزمه فدية لبينه صلى الله عليه و سلم و لانه يختص لبسه بحالة عدم غيره فلم تجب به فدية.

بينما ذهب ابو حنيفة و مالك الى انه يلزمه الفدية لان ما وجبت الفدية بلبسه مع وجود الازار

وجبت مع عدمه راجع: المغنى لابن قدامه 5/ 120 الكافى 1/ 403 المدونة الكبرى 1/ 464.

قال النووى:(لو لم يجد النعلين و لبس المكعب او قطع الخف اسفل من الكعب و لبسه ثم

وجد النعلين وجب نزعه فاذا اخر وجبت الفدية)انظر: روضة الطالبين 3/ 128.

(2) هل يجوز للمحرم ان يغطى وجهه ام لا؟ لقد اختلقف الفقهاء في هذه المسالة على قولين:-

القول الاول: لا يجب على المحرم كشف وجهه و بالتالى يجوز له نغطية وجهه ذهب الى ذلك

الحنابلة في رواية و الشافعى لقول الرسول صلى الله عليه و سلم:"احرام الرجل في راسه و احرام المراة في وجهها"انظر: سنن الدار قطنى 2/ 492 و الالبيهقى 5/ 47 و لحديث ابن عباس المشهور فيه:

(و لاتخمروا راسه) و لان ذلك روى عن كثير من الصحابة و لم يعرف لهم مخالفا فى

عصرهم فكان اجماعا راجع: المغنى 5/ 153 الكافى 1/ 406.

جاء في الممتع 2/ 348: (و في تغطية الوجه روايتان اما جواز تغطيه الوجه على رواية فلان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت