دليلنا: لأنه هدي يجوز ذبحه عن الجماعة بجهة واحدة فجاز ذبحه عنهم بجهات مختلفة و كمالو نووا كلهم القربه وأراد بعضهم القران وبعضهم التمتع وبعضهم جزاء الصيد
الحنابلة والشافعية
جاء في المغنى 5/ 459: (ويجوز ان يشترك السبعة في البدانة والبقرة سواء كان واجبا او تطوعا وسواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم وأراد الباقون اللحم)
راجع: الكافي 1/ 472 والمذهب للشيرازي 2/ 801
القول الثاني: يجوز ان يشترك السبعة في البدانة أو البقرة إذا كانوا متقربين كلهم و لا يجوز إذا لم يرد بعضهم القربة ذهب إلى ذلك الحنفية
القول الثالث: انه يجوز الاشتراك في هدي التطوع فقط و أما الواجب فلا يجوز ذهب إلى ذلك المالكية