فهرس الكتاب

الصفحة 521 من 1922

دليلنا: لأنه هدي يجوز ذبحه عن الجماعة بجهة واحدة فجاز ذبحه عنهم بجهات مختلفة و كمالو نووا كلهم القربه وأراد بعضهم القران وبعضهم التمتع وبعضهم جزاء الصيد

الحنابلة والشافعية

جاء في المغنى 5/ 459: (ويجوز ان يشترك السبعة في البدانة والبقرة سواء كان واجبا او تطوعا وسواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم وأراد الباقون اللحم)

راجع: الكافي 1/ 472 والمذهب للشيرازي 2/ 801

القول الثاني: يجوز ان يشترك السبعة في البدانة أو البقرة إذا كانوا متقربين كلهم و لا يجوز إذا لم يرد بعضهم القربة ذهب إلى ذلك الحنفية

القول الثالث: انه يجوز الاشتراك في هدي التطوع فقط و أما الواجب فلا يجوز ذهب إلى ذلك المالكية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت