المسألة رقم (658)
(بيع البدنة التي وجبت عليه) (1)
إذا اوجب بدنة تطوعا أو فرضا جاز بيعها وعليه بدنة مكانها خلافا للشافعي
دليلنا: لأنها لو عطبت في الطريق جاز بيعها كذلك إذا لم تعطب دليله لو نوى بقلبه
المسألة رقم (659)
(اشترك سبعة في بدنة وأراد بعضهم اللحم و الآخر القربة)
اشترك سبعة في بدنة وأراد بعضهم اللحم و الباقون القربة اجزأ (2) خلافا لأبي حنفية
(1) إذا اوجب على نفسه هدايا أو اضيحة فان ملكه لا يزول عنها ويجوز له التصرف فيها بالبيع والإتيان بأفضل منها ذهب إلى ذلك الحنابلة وأبو حنيفة
جاء في المغنى 5/ 441 (و إذا اوجب هدايا أو أضحية فان ملكه لا يزول عنها ويجوز له التصرف فيها بالبيع والإتيان بأفضل منها ذهب إلى ذلك الحنابلة وأبو حنيفة
جاء في المغنى 5/ 441 (و إذا اوجب هدايا فله إبداله بخير منه وبيعه ليشتري بثمنه خيرا منه) جاء في بدائع الصنائع 3/ 1319: (و لو باع اللحم يجوز بيعه في النوعين جميعا لان ملكه فيتمكن في ثمنه)
القول الثاني: ان اوجب على نفسه هدايا أو أضحية يزول ملكه و بالتالي ليس له بيعه و لا أباله لأنه حق متعلق بالرقبة و يسرى إلى الولد فمنع البيع كالاستيلاء
و لأنه لا يجوز له أبالة بمثله فلم يجز بخر منه كسائر ما لا يجوز بيعه ذهب إلى ذلك مالك والشافعي جاء في المذهب 2/ 839: (و لا يجوز بيع شئ من الهدي و الأضحية نذرا كان أو تطوعا لاما روى عن عل كرم الله وجه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أقوم على بدنه فامسح جلالها وجلودها وأمرني ان لا أعطي الجازر منها شيئا وقال: نحن نعطه من عندنا) رواه البخاري في صحيحه 2/ 63 ومسلم 9/ 64
راجع: المجموع 8/ 333
(2) لو اشترك سبعة في بدنة وأراد بعضهم اللحم والباقون القربة فهل يجزئ ذلك أم لا؟ لقد حدث خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة:
القول الأول: يجوز ان يشترك السبعة في البقرة والبدنة على الإطلاق لا ما جاز ان يشترك فيه السبعة إذا كانوا متطوعين جاز وان لم يكونوا متطوعين كالسبعة من الغنم ولان جاز ان يشترك فيه أهل البيت جاز ان يشترك فيه أهل الأبيات ذهب إلى ذلك